responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 575

سواء كانا في المالك أو العامل، و كذا تبطل (1) بعروض السفه لأحدهما أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح إلّا مع إجازة الغرماء.

[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ‌]

[3464] الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ، و ملك العامل الحصّة و إن كانت أزيد من اجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل، بل و كذلك على القول بأنّها من الثلث؛ لأنّه ليس مفوّتاً لشي‌ء على الوارث؛ إذ الربح أمر معدوم و ليس مالًا موجوداً للمالك، و إنّما حصل بسعي العامل.

[السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب‌]

[3465] السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب، سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران (2) فلمالكه الرجوع على كلّ منهما، فإن رجع على المضارب لم يرجع على العامل (3)، و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلًا على المضارب و إن كان جاهلًا أيضاً؛ لأنّه مغرور (4) من قبله. و إن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله، و للعامل اجرة المثل على المضارب مع جهله، و الظاهر عدم استحقاقه الأُجرة عليه مع عدم حصول الربح؛ لأنّه أقدم على عدم شي‌ء له مع عدم حصوله، كما أنّه لا يرجع عليه إذا كان عالماً بأنّه ليس له؛ لكونه متبرّعاً بعمله حينئذٍ.

[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم‌]

[3466] السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم، فيجب على‌ (1) تقدّم أنّ المعتبر في صحّتها عدم السفه من المالك فقط، و كذا بالإضافة إلى الحجر للفلس، فعروضهما للعامل لا يوجب البطلان. نعم، بعد حصول الربح لا ينفذ تصرّفه فيه من دون إجازة الغرماء.

(2) التشريك بين الخسران و التلف في الحكم غير وجيه، فإنّه في صورة الخسران يكون مخيّراً بين ردّ المعاملة التي حصل فيها الخسران، فيرجع بالعين مع بقائها و تمام البدل مع تلفها، و بين إمضائها فلا رجوع له بشي‌ء على أحد.

(3) إذا كان مغروراً من قبله.

(4) تحقّق الغرور مع جهل المضارب محلّ تأمّل و إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست