responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 570

[مسألة 59: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة]

[3456] مسألة 59: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة، و ادّعى القابض أنّه أعطاه قرضاً يتحالفان (1)، فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من اجرة المثل (2) و الحصّة من الربح، إلّا إذا كانت الأُجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها؛ لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح.

[مسألة 60: إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه‌]

[3457] مسألة 60: إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه ضاربه قدّم (3) قول المالك مع اليمين.

[مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان‌]

[3458] مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان (4)، و مع الحلف أو النكول منهما يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الأُجرة و الحصّة من الربح، و لو لم يحصل ربح فادّعى المالك المضاربة لدفع الأُجرة، و ادّعى العامل الإبضاع‌ (1) مع عدم حصول الربح، و معه فكذلك أيضاً إن كان الملاك في التحالف محطّ الدعوى و مصبّ النزاع. و إن كان المناط هو الغرض و الغاية فالظاهر أنّ القول قول المالك؛ لاتّفاقهما على ثبوت حصّة من الربح للقابض و اختلافهما إنّما هو في الزائد، فالمالك ينكره و القابض يدّعيه.

(2) لا وجه لثبوت اجرة المثل في مثل المقام الذي يعترف كلّ منهما بعدم استحقاقها، بل بعد التحالف أو النكول لا بدّ من تقسيم المقدار الزائد على حصّة العامل بينهما، أو الرجوع إلى القرعة.

(3) إن كان المناط هو محطّ الدعوى فالحكم هو التحالف. و إن كان هو الغرض فالظاهر تقديم قول العامل في نفي الاقتراض؛ لأنّ دعواه القراض غير ملزمة، فلا يتوجّه عليه إلّا اليمين على نفي ما ادّعاه المالك، و يمكن تقديم قول المالك على هذا الفرض، نظراً إلى ما أفاده بعض المحقّقين في الحاشية، من كون أصالة الضمان في الأموال التالفة عند غير مالكها الثابتة بالنصّ و الإجماع موافقة للمالك، فيصير منكراً عليه اليمين.

(4) فيما إذا ادّعى المالك الإبضاع بلا اجرة، أو بأُجرة أقلّ من الحصّة التي يدّعيها المالك، أو مباينة لها، أو كان الملاك في التحالف محطّ الدعوى، و إلّا فالظاهر عدم توجّه الحلف إليهما، بل يحكم للعامل بالحصّة فقط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست