responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 571

استحقّ العامل بعد التحالف (1) اجرة المثل لعمله.

[مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصّة العامل‌]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.

[3459] مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصّة العامل، و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل، كما أنّهما لو اختلفا في حصوله و عدمه كان القول قوله. و لو علم مقدار المال الموجود فعلًا بيد العامل و اختلفا في مقدار نصيب العامل منه، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصّة أنّها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعاً، و إن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله (2) أيضاً؛ لأنّ المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلًا و ربحاً، و مقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك إلّا ما علم جعله للعامل، و أصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقيّة ربحاً، مع أنّها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلّا ما خرج.

[مسائل متفرّقة]

مسائل [متفرّقة]

[الأُولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات‌]

[3460] الأُولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا إشكال، و إلّا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك، و يكون المالك شريكاً (3) مع الورثة بالنسبة، و يقدّم على الغرماء إن كان الميّت مديوناً؛ لوجود عين ماله في التركة، و إن علم بعدم وجوده في تركته و لا في يده و لم يعلم أنّه تلف‌ (1) أي بناءً على ثبوت التحالف هنا، نظراً إلى كون المناط هو المحطّ، و أمّا مع ملاحظة الغرض فالظاهر لزوم حلف المالك لنفي ما يدّعيه العامل من استحقاق اجرة المثل.

(2) قد مرّ التفصيل فيه.

(3) مع وجود شرط الشركة، و هو ما إذا لم يكن تميّز لدى العرف واقعاً كامتزاج المائعين، و إلّا فالحكم الرجوع إلى الصلح أو القرعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست