الأوّل، و لكن لو قال: ربحت ثمّ تلف أو ثمّ حصلت الخسارة
قبل منه.
[مسألة 53: إذا
اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح]
[3450] مسألة 53:
إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح مثلًا أو ثلثه قدّم قول المالك.
[مسألة 54: إذا
ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة]
[3451] مسألة 54:
إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة أو أنكر
تسليم المال إليه، فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه لم يسمع منه (1)
و أُخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل. نعم، لو أجاب المالك بأنّي لست مشغول
الذمّة لك بشيء، ثمّ بعد الإثبات ادّعى التلف قبل منه؛ لعدم المنافاة بين الإنكار
من الأوّل و بين دعوى التلف.
[مسألة 55: إذا
اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]
[3452] مسألة 55:
إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدّم قول مدّعي الصحّة.
[مسألة 56: إذا
ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]
[3453] مسألة 56:
إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدّم قول المنكر، و كلّ من يقدّم
قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين.
[مسألة 57: إذا
ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك]
[3454] مسألة 57:
إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك قدّم قول المالك.
[مسألة 58: لو
ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه]
[3455] مسألة 58:
لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعى المالك أنّه اشتراه
للمضاربة قدّم قول العامل و كذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة و ادّعى المالك
أنّه اشتراه لنفسه؛ لأنّه أعرف بنيّته، و لأنّه أمين فيقبل قوله، و الظاهر أنّ
الأمر كذلك (2) لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة؛ بأن ادّعى أنّه اشتراه في
الذمّة لنفسه، ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة، و لو كان عاصياً في ذلك.
(1) أي سماعاً
باليمين فتقبل بيّنته على التلف من غير تعدّ و تفريط، أو مطلقاً فلا تكون البيّنة
أيضاً مقبولة؛ لأنّه بإنكاره مكذّب لها، و حينئذٍ ففي تضمينه أو حبسه حتّى يتبيّن
الحال وجهان، و لا تبعد دعوى ظهور العبارة في الاحتمال الأوّل.