responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 569

الأوّل، و لكن لو قال: ربحت ثمّ تلف أو ثمّ حصلت الخسارة قبل منه.

[مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح‌]

[3450] مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح مثلًا أو ثلثه قدّم قول المالك.

[مسألة 54: إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة]

[3451] مسألة 54: إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة أو أنكر تسليم المال إليه، فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه لم يسمع منه (1) و أُخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل. نعم، لو أجاب المالك بأنّي لست مشغول الذمّة لك بشي‌ء، ثمّ بعد الإثبات ادّعى التلف قبل منه؛ لعدم المنافاة بين الإنكار من الأوّل و بين دعوى التلف.

[مسألة 55: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]

[3452] مسألة 55: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدّم قول مدّعي الصحّة.

[مسألة 56: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]

[3453] مسألة 56: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدّم قول المنكر، و كلّ من يقدّم قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين.

[مسألة 57: إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك‌]

[3454] مسألة 57: إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك قدّم قول المالك.

[مسألة 58: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه‌]

[3455] مسألة 58: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل و كذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة و ادّعى المالك أنّه اشتراه لنفسه؛ لأنّه أعرف بنيّته، و لأنّه أمين فيقبل قوله، و الظاهر أنّ الأمر كذلك (2) لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة؛ بأن ادّعى أنّه اشتراه في الذمّة لنفسه، ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة، و لو كان عاصياً في ذلك.

(1) أي سماعاً باليمين فتقبل بيّنته على التلف من غير تعدّ و تفريط، أو مطلقاً فلا تكون البيّنة أيضاً مقبولة؛ لأنّه بإنكاره مكذّب لها، و حينئذٍ ففي تضمينه أو حبسه حتّى يتبيّن الحال وجهان، و لا تبعد دعوى ظهور العبارة في الاحتمال الأوّل.

(2) فيه إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست