responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 567

اعتقد أنّه يستحقّها مع الفساد، و له وجه و إن كان الأقوى خلافه. هذا كلّه إذا حصل ربح و لو قليلًا، و أمّا مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأُجرة و لو مع الجهل مشكل؛ لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح. و على هذا ففي صورة حصوله أيضاً يستحقّ أقلّ الأمرين من مقدار الربح و أُجرة المثل، لكن الأقوى خلافه؛ لأنّ (1) رضاه بذلك كان مقيّداً بالمضاربة، و مراعاة الاحتياط في هذا و بعض الصور المتقدّمة أولى.

[مسألة 49: إذا ادّعى على أحد أنّه أعطاه كذا مقداراً مضاربة]

[3446] مسألة 49: إذا ادّعى على أحد أنّه أعطاه كذا مقداراً مضاربة و أنكر و لم يكن للمدّعي بيّنة فالقول قول المنكر مع اليمين.

[مسألة 50: إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال‌]

[3447] مسألة 50: إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدّم قول العامل بيمينه مع عدم البيّنة، من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل؛ لأصالة عدم إعطائه أزيد ممّا يقوله، و أصالة براءة ذمّته إذا كان تالفاً بالأزيد. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح؛ كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح و علم أنّ الذي بيده هو مال المضاربة، إذ حينئذٍ النزاع في قلّة رأس المال و كثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود، إذ على تقدير قلّة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر، فيكون نصيب العامل أزيد، و على تقدير كثرته بالعكس، و مقتضى الأصل (2) كون‌ (1) أي فيما إذا كان بنحو التقيّد.

(2) لا مجال لهذا الأصل بناءً على ما قوّاه في مسألة 44 المتقدّمة من انتقال الربح إلى العامل مستقلا و عدم تلقّيه ذلك من المالك، و أمّا بناءً على ما اختاره المشهور من تلقّي المضارب الملك من المالك و كونه الواسطة في ذلك، فمقتضى الأصل و إن كان ذلك، إلّا أنّه لا بدّ من ملاحظة أنّ يد العامل هل سقطت عن الحجّية رأساً باعتبار اعترافه بكون بعض ما بيده للمالك، أو أنّ سقوطها عنها إنّما هو بالإضافة إلى خصوص المقدار الذي اعترف به، فعلى الأوّل يقدّم قول المالك بيمينه في خصوص الصورة المفروضة، التي يرجع النزاع فيها إلى النزاع في ثبوت الزيادة و عدمها، و على الثاني لا محيص عن تقديم قول العامل كذلك كما في نظائره.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست