responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 566

حصول الخسران المذكور، بل قد عرفت سابقاً أنّه لو حصل ربح و اقتسماه في الأثناء و أخذ كلّ حصّته منه ثمّ حصل خسران أنّه يستردّ من العامل مقدار ما أخذ، بل و لو كان الخسران بعد الفسخ قبل القسمة، بل أو بعدها (1) إذا اقتسما العروض و قلنا بوجوب الإنضاض على العامل و أنّه من تتمّات المضاربة.

[مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة]

[3445] مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر، فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك؛ لإذنه في التجارات، و إن كانت مضاربته باطلة. نعم، لو كان الإذن مقيّداً بالمضاربة توقّف ذلك على إجازته و إلّا فالمعاملات الواقعة باطلة، و على عدم التقيّد أو الإجازة يستحقّ العامل مع جهلهما لُاجرة عمله، و هل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبيّن عدم استحقاقه النفقة، أو لا لأنّ المالك سلّطه على الإنفاق مجّاناً؟ وجهان، أقواهما (2) الأوّل، و لا يضمن التلف و النقص. و كذا الحال إذا كان المالك عالماً دون العامل، فإنّه يستحقّ الأُجرة و لا يضمن التلف و النقص، و إن كانا عالمين أو كان العامل عالماً دون المالك فلا اجرة له؛ لإقدامه على العمل (3) مع علمه بعدم صحّة المعاملة، و ربما يحتمل في صورة علمهما أنّه يستحقّ حصّته من الربح من باب الجعالة.

و فيه: أنّ المفروض عدم قصدها، كما أنّه ربما يحتمل استحقاقه اجرة المثل إذا (1) قد مرّ الكلام فيه.

(2) بل لا يخلو الثاني عن قوّة.

(3) التعليل لا يقتضي إلّا عدم استحقاق الحصّة المجعولة، و لا دلالة فيه على عدم استحقاق الأُجرة مطلقاً، و لا منافاة بينه و بين العلم بالفساد. نعم، في صورة عدم حصول الربح، أو كون حصّته منه أقلّ من الأُجرة لا تبعد دعوى عدم الاستحقاق مطلقاً، أو بالإضافة إلى خصوص الزيادة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست