ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك، فإنّه صحيح مع
الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، و لا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف.
[مسألة 44: إذا
اشترى العامل من ينعتق على المالك]
[3433] مسألة 44:
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك، فإمّا أن يكون بإذنه أو لا، فعلى الأوّل و
لم يكن فيه ربح صحّ و انعتق عليه و بطلت المضاربة بالنسبة إليه؛ لأنّه خلاف وضعها
و خارج عن عنوانها؛ حيث إنّها مبنيّة على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة
محضة، فيكون صحّة الشراء من حيث الإذن من المالك لا من حيث المضاربة (1). و حينئذٍ
فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه، و إلّا بطلت من الأصل، و للعامل اجرة
عمله إذا لم يقصد التبرّع. و إن كان فيه ربح فلا إشكال في صحّته، لكن في كونه
قراضاً فيملك العامل بمقدار حصّته من العبد، أو يستحقّ عوضه على المالك للسراية،
أو بطلانه مضاربة و استحقاق العامل اجرة المثل لعمله، كما إذا لم يكن ربح أقوال،
لا يبعد ترجيح الأخير، لا لكونه خلاف وضع المضاربة؛ للفرق بينه و بين صورة عدم
الربح، بل لأنّه فرع ملكيّة المالك المفروض عدمها.
و دعوى أنّه لا بدّ أن يقال: إنّه يملكه آناً ما ثمّ ينعتق،
أو تقدّر ملكيّته حفظاً لحقيقة البيع على القولين في تلك المسألة، و أيّ منهما كان
يكفي في ملكيّة الربح، مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضاً متفرّع على
ملكيّة المالك، فإنّ لها أثرين في عرض واحد: ملكيّة العامل للربح و الانعتاق، و
مقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني، و عليه فلم يحصل للعامل ملكيّة نفس
العبد، و لم يفوّت المالك عليه أيضاً شيئاً، بل فعل ما يمنع عن ملكيّته، مع أنّه
يمكن أن يقال: إنّ التفويت من الشارع لا منه، لكن الإنصاف أنّ المسألة مشكلة بناءً
على لزوم تقدّم ملكيّة المالك (1)
إلّا إذا كان الشراء بتخيّل وجود الربح ثمّ انكشف الخلاف، و في هذه الصورة لا
يستحقّ اجرة العمل أصلًا.