responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 557

على إذن العامل (1)، فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه.

[مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها]

[3432] مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها، فإن كان بإذنها (2) فلا إشكال في صحّته و بطلان نكاحها، و لا ضمان عليه و إن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها و نفقتها، و إلّا ففي المسألة أقوال: البطلان مطلقاً؛ للاستلزام المذكور، فيكون خلاف مصلحتها، و الصحّة كذلك؛ لأنّه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد، كما إذا اشترى غير زوجها، و الصحّة إذا أجازت بعد ذلك، و هذا هو الأقوى؛ إذ لا فرق بين الإذن السابق و الإجازة اللاحقة، فلا وجه للقول الأوّل، مع أنّ قائله غير معلوم، و لعلّه من يقول بعدم صحّة الفضولي إلّا فيما ورد دليل خاصّ، مع أنّ الاستلزام المذكور ممنوع؛ لأنّها لا يستحقّ النفقة إلّا تدريجاً، فليست هي مالًا لها فوّته عليها و إلّا لزم غرامتها على من قتل الزوج.

و أمّا المهر، فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط، و إن كان قبله فيمكن أن يدّعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل، و إنّما يسقط (3) بالطلاق فقط، مع أنّ المهر كان (4) لسيّدها لا لها، و كذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها، لا من حيث الاستلزام الضرر المذكور، بل لأنّها تريد زوجها لأغراض أُخر، و الإذن الذي تضمّنه العقد منصرف (5) عن مثل هذا، و ممّا ذكرنا (1) بالنحو الذي تقدّم، و قد عرفت أنّ الجواز محلّ تأمّل.

(2) أي بالإذن الخاصّ.

(3) أي نصفه، و مع ذلك فالتخصيص بالطلاق محلّ إشكال.

(4) هذا خلاف ما هو المفروض من حرّية الزوجة و مملوكيّة زوجها فقط.

(5) و لو لا الانصراف لأمكن المناقشة فيما ذكر بأنّ المصلحة و الضرر في باب المضاربة لا بدّ و أن يلحظا بالإضافة إلى نفس التجارة و المعاملة لا بالإضافة إلى الأُمور الخارجة عنها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست