على إذن العامل (1)، فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد
الشريكين صاحبه.
[مسألة 43: لو كان
المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها]
[3432] مسألة 43:
لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها، فإن كان بإذنها (2) فلا
إشكال في صحّته و بطلان نكاحها، و لا ضمان عليه و إن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط
مهرها و نفقتها، و إلّا ففي المسألة أقوال: البطلان مطلقاً؛ للاستلزام المذكور،
فيكون خلاف مصلحتها، و الصحّة كذلك؛ لأنّه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن
العقد، كما إذا اشترى غير زوجها، و الصحّة إذا أجازت بعد ذلك، و هذا هو الأقوى؛ إذ
لا فرق بين الإذن السابق و الإجازة اللاحقة، فلا وجه للقول الأوّل، مع أنّ قائله
غير معلوم، و لعلّه من يقول بعدم صحّة الفضولي إلّا فيما ورد دليل خاصّ، مع أنّ
الاستلزام المذكور ممنوع؛ لأنّها لا يستحقّ النفقة إلّا تدريجاً، فليست هي مالًا
لها فوّته عليها و إلّا لزم غرامتها على من قتل الزوج.
و أمّا المهر، فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط، و إن كان
قبله فيمكن أن يدّعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل، و إنّما يسقط (3) بالطلاق فقط،
مع أنّ المهر كان (4) لسيّدها لا لها، و كذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان
الشراء المذكور على خلاف مصلحتها، لا من حيث الاستلزام الضرر المذكور، بل لأنّها
تريد زوجها لأغراض أُخر، و الإذن الذي تضمّنه العقد منصرف (5) عن مثل هذا، و ممّا
ذكرنا (1) بالنحو الذي تقدّم، و قد عرفت أنّ الجواز
محلّ تأمّل.
(2) أي بالإذن
الخاصّ.
(3) أي نصفه، و مع
ذلك فالتخصيص بالطلاق محلّ إشكال.
(4) هذا خلاف ما هو
المفروض من حرّية الزوجة و مملوكيّة زوجها فقط.
(5) و لو لا
الانصراف لأمكن المناقشة فيما ذكر بأنّ المصلحة و الضرر في باب المضاربة لا بدّ و
أن يلحظا بالإضافة إلى نفس التجارة و المعاملة لا بالإضافة إلى الأُمور الخارجة
عنها.