و صيرورته للعامل بعده؛ إذ تقدّم الانعتاق على ملكيّة
العامل عند المعارضة في محلّ المنع.
نعم، لو قلنا: إنّ العامل يملك الربح أوّلًا بلا توسّط
ملكيّة المالك بالجعل الأوّلي حين العقد، و عدم منافاته لحقيقة المعاوضة؛ لكون
العوض من مال المالك و المعوّض مشتركاً بينه و بين العامل كما هو الأقوى، لا يبقى
إشكال، فيمكن أن يقال بصحّته مضاربة، و ملكيّة العامل حصّته من نفس العبد على
القول بعدم السراية، و ملكيّته عوضها إن قلنا بها.
و على الثاني أي إذا كان من غير إذن المالك فإن أجاز فكما
في صورة الإذن، و إن لم يجز بطل الشراء. و دعوى البطلان و لو مع الإجازة؛ لأنّه
تصرّف منهيّ عنه كما ترى؛ إذ النهي ليس عن المعاملة بما هي بل لأمر خارج، فلا مانع
من صحّتها مع الإجازة، و لا فرق في البطلان مع عدمها بين كون العامل عالماً بأنّه
ممّن ينعتق على المالك حين الشراء أو جاهلًا، و القول بالصحّة مع الجهل؛ لأنّ بناء
معاملات العامل على الظاهر فهو كما إذا اشترى المعيب جهلًا بالحال ضعيف، و الفرق
بين المقامين واضح، ثمّ لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة، أو
في الذمّة بقصد الأداء منه و إن لم يذكره لفظاً.
نعم، لو تنازع هو و البائع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدّم
قول البائع، و يلزم العامل به ظاهراً، و إن وجب عليه التخلّص منه، و لو لم يذكر
المالك لفظاً و لا قصداً كان له ظاهراً و واقعاً.
[مسألة 45: إذا
اشترى العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه]
[3434] مسألة 45:
إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه، فإن كان قبل ظهور الربح و لا ربح
فيه أيضاً صحّ الشراء و كان من مال القراض. و إن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح
فمقتضى القاعدة (1) و إن كان بطلانه؛ لكونه خلاف وضع (1) في كون البطلان مطلقاً مقتضى القاعدة تأمّل.