responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 547

المالك إلّا رأس المال، و من العامل إلّا التجارة، مدفوعة بأنّ ذلك من حيث متعلّق العقد، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه، و يكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط.

و عن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه، و بطلانهما في قوله الآخر، قال: لأنّ العامل في القراض لا يعمل عملًا بغير جعل و لا قسط من الربح، و إذا بطل الشرط بطل القراض؛ لأنّ قسط العامل يكون مجهولًا، ثمّ قال: و إن قلنا: إنّ القراض صحيح و الشرط جائز لكنّه لا يلزم الوفاء به؛ لأنّ البضاعة لا يلزم القيام بها، كان قويّاً. و حاصل كلامه في وجه بطلانهما أنّ الشرط المفروض منافٍ لمقتضى العقد فيكون باطلًا، و ببطلانه يبطل العقد؛ لاستلزامه جهالة حصّة العامل من حيث إنّ للشرط قسطاً من الربح، و ببطلانه يسقط ذلك القسط، و هو غير معلوم المقدار.

و فيه: منع كونه منافياً لمقتضى العقد، فإنّ مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، و العمل الخارجي ليس عملًا في مال القراض. هذا، مع أنّ ما ذكره من لزوم جهالة حصّة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع؛ إذ ليس الشرط مقابلًا بالعوض في شي‌ء من الموارد، و إنّما يوجب زيادة العوض، فلا ينقص من بطلانه شي‌ء من الحصّة حتّى تصير مجهولة. و أمّا ما ذكره في قوله: و إن قلنا .. إلخ. فلعلّ غرضه أنّه إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازماً يكون وجوده كعدمه فكأنّه لم يشترط، فلا يلزم الجهالة في الحصّة. و فيه: أنّه على فرض إيجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به و عدمه؛ حيث إنّه على التقديرين زيد بعض العوض لأجله.

هذا، و قد يقرّر في وجه بطلان الشرط المذكور أنّ هذا الشرط لا أثر له أصلًا؛ لأنّه ليس بلازم الوفاء حيث إنّه في العقد الجائز، و لا يلزم من تخلّفه أثر التسلّط على‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست