المالك إلّا رأس المال، و من العامل إلّا التجارة، مدفوعة
بأنّ ذلك من حيث متعلّق العقد، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه، و يكفي
في صحّته عموم أدلّة الشروط.
و عن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان
الشرط دون العقد في أحد قوليه، و بطلانهما في قوله الآخر، قال: لأنّ العامل في
القراض لا يعمل عملًا بغير جعل و لا قسط من الربح، و إذا بطل الشرط بطل القراض؛
لأنّ قسط العامل يكون مجهولًا، ثمّ قال: و إن قلنا: إنّ القراض صحيح و الشرط جائز
لكنّه لا يلزم الوفاء به؛ لأنّ البضاعة لا يلزم القيام بها، كان قويّاً. و حاصل
كلامه في وجه بطلانهما أنّ الشرط المفروض منافٍ لمقتضى العقد فيكون باطلًا، و
ببطلانه يبطل العقد؛ لاستلزامه جهالة حصّة العامل من حيث إنّ للشرط قسطاً من
الربح، و ببطلانه يسقط ذلك القسط، و هو غير معلوم المقدار.
و فيه: منع كونه منافياً لمقتضى العقد، فإنّ مقتضاه ليس
أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، و العمل الخارجي ليس عملًا في
مال القراض. هذا، مع أنّ ما ذكره من لزوم جهالة حصّة العامل بعد بطلان الشرط
ممنوع؛ إذ ليس الشرط مقابلًا بالعوض في شيء من الموارد، و إنّما يوجب زيادة
العوض، فلا ينقص من بطلانه شيء من الحصّة حتّى تصير مجهولة. و أمّا ما ذكره في
قوله: و إن قلنا .. إلخ. فلعلّ غرضه أنّه إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازماً يكون
وجوده كعدمه فكأنّه لم يشترط، فلا يلزم الجهالة في الحصّة. و فيه: أنّه على فرض
إيجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به و عدمه؛ حيث إنّه على التقديرين
زيد بعض العوض لأجله.
هذا، و قد يقرّر في وجه بطلان الشرط المذكور أنّ هذا الشرط
لا أثر له أصلًا؛ لأنّه ليس بلازم الوفاء حيث إنّه في العقد الجائز، و لا يلزم من
تخلّفه أثر التسلّط على