responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 546

المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحقّ العامل الثاني شيئاً، و أنّ العامل الأوّل لم يعمل حتّى يستحقّ، فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله، و يستحقّ العامل الثاني أُجرة عمله مع جهله (1) بالبطلان على العامل الأوّل؛ لأنّه مغرور من قبله، و قيل: يستحقّ على المالك، و لا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل.

هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملًا للمالك، و أمّا إذا ضاربه على أن يكون عاملًا له، و قصد العامل في عمله العامل الأوّل، فيمكن أن يقال: إنّ الربح للعامل الأوّل، بل هو مختار المحقّق في «الشرائع»، و ذلك بدعوى أنّ المضاربة الأُولى باقية بعد فرض بطلان الثانية، و المفروض أنّ العامل قصد العمل للعامل الأوّل، فيكون كأنّه هو العامل فيستحقّ الربح، و عليه اجرة عمل العامل إذا كان جاهلًا بالبطلان، و بطلان المعاملة لا يضرّ بالإذن الحاصل منه للعمل له، لكن هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأُولى، و أمّا مع اعتبارها فلا يتمّ، و يتعيّن (2) كون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات و إن لم تجز المضاربة الثانية.

[مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا]

[3422] مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً، أو يعطيه درهماً، أو نحو ذلك أو بالعكس فالظاهر صحّته، و كذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعاً أو قرضاً أو قراضاً أو بضاعة أو نحو ذلك، و دعوى أنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن من‌ (1) قد مرّ الكلام على التفصيل بين صورتي العلم و الجهل.

(2) من دون فرق بين أن تكون المباشرة معتبرة بنحو التقييد أو مأخوذة بنحو الاشتراط. أمّا في الأوّل فواضع، و أمّا في الثاني، فلأنّ مقتضى القاعدة في مورد التخلّف على تقدير الفسخ كون الربح للمالك، و الأخبار التي أُشير إليها في المسألة الخامسة الدالّة على الاشتراك في مورد تخلّف الشرط لا يعلم شمولها للمقام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست