فيصير بضاعة، و لا يستحقّ (1) العامل أُجرة إلّا مع الشرط
أو القرائن الدالّة على عدم التبرّع، و مع الشكّ فيه و في إرادة الأُجرة يستحقّ
الأُجرة أيضاً؛ لقاعدة احترام عمل المسلم. و إذا قال: خذه قراضاً و تمام الربح لك،
فكذلك مضاربة فاسدة (2) إلّا إذا علم أنّه أراد القرض. و لو لم يذكر لفظ المضاربة؛
بأن قال: خذه و اتّجر به و الربح بتمامه لي، كان بضاعة إلّا مع العلم بإرادة
المضاربة فتكون فاسدة، و لو قال: خذه و اتّجر به و الربح لك بتمامه، فهو قرض إلّا
مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد، و مع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح
للمالك و للعامل اجرة عمله إلّا مع علمه (3) بالفساد.
[مسألة 24: لو
اختلف العامل و المالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض]
[3413] مسألة 24:
لو اختلف العامل و المالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض، أو مضاربة فاسدة أو
بضاعة، و لم يكن هناك ظهور لفظيّ و لا قرينة معيّنة، فمقتضى القاعدة التحالف (4).
و قد يقال بتقديم قول من يدّعي الصحّة و هو مشكل، إذ مورد (1) بل يستحقّ الأُجرة إلّا مع شرط العدم أو كون العامل
متبرّعاً، و في صورة الشكّ يستحقّ أيضاً لقاعدة الاحترام بضميمة أصالة عدم قصد
التبرّع على إشكال فيها.
(2) مع اختلاف
القراض، و القرض بحسب الماهية كما عرفت لا دليل على الحمل على كونها مضاربة فاسدة،
ضرورة أنّه إن كان المقصود تمليك العين فلا بدّ من كونه قرضاً، و إلّا فلا بدّ من
الحمل على القراض، و تمليك تمام الربح بعد ظهوره فهي مضاربة صحيحة. غاية الأمر
أنّه لا يترتّب على ذلك التمليك أثر أصلًا، فالأمر دائر بين القرض و القراض
الصحيح، و لا يبعد دعوى أقوائيّة ظهور الذيل الموجب للحمل على القرض.
(3) لا دخل للعلم و
الجهل في استحقاق الأُجرة و عدمه.
(4) مطلقاً إن كان
المدار في تشخيص المدّعى و المنكر هي عبارة الدعوى و مصبّها كما هو الظاهر، و أمّا
لو كان المدار هو الغرض المقصود و الأثر المنظور فالظاهر اختلاف الموارد، فإن كان
المالك مدّعياً للقرض في صورة الخسران، أو التلف لتضمين العامل و نفي استحقاقه
الأُجرة، و ادّعى العامل المضاربة الفاسدة لنفي الضمان و إثبات الأُجرة، فالظاهر
ثبوت التحالف و بعده يحكم بالضمان و الاستحقاق، و أمّا إذا انعكست الدعوى؛ بأن
ادّعى المالك القراض الفاسد في صورة حصول الربح ليكون جميعه له، و العامل القرض
كذلك فالظاهر أنّ الحلف يتوجّه على المالك لنفي القرض، و لا يترتّب على دعوى
المالك أثر أصلًا، هذا في الفرض الأوّل. و أمّا في الفرض الثاني الذي يدور الأمر
فيه بين المضاربة و البضاعة، فلا مجال فيه للتحالف على هذا المبنى أصلًا،
لاتّفاقهما على ثبوت الربح للمالك و استحقاق العامل للأُجرة، فلا يترتّب على
دعواهما أثر.