responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 541

الحمل على الصحّة ما إذا علم أنّهما أوقعا معاملة معيّنة و اختلفا في صحّتها و فسادها، لا مثل المقام الذي يكون الأمر دائراً بين معاملتين على إحداهما صحيح و على الأُخرى باطل، نظير ما إذا اختلفا في أنّهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلًا، و في مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف، و أصالة الصحّة لا تثبت كونه بيعاً مثلًا لا إجارة، أو بضاعة صحيحة مثلًا لا مضاربة فاسدة.

[مسألة 25: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ‌]

[3414] مسألة 25: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ، و لكلّ منهما النصف، و إذا قال: و نصف الربح لك فكذلك، بل و كذا لو قال: و نصف الربح لي، فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل، و لكن فرّق بعضهم بين العبارتين و حكم بالصحّة في الأُولى؛ لأنّه صرّح فيها بكون النصف للعامل و النصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعيّة، بخلاف العبارة الثانية، فإنّ كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضاً على قاعدة التبعيّة، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل، و أنت خبير بأنّ المفهوم من العبارة عرفاً كون النصف الآخر للعامل.

[مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه‌]

[3415] مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه، أو قال (1): خذه قراضاً و لك ربح نصفه في الصحّة و الاشتراك في الربح بالمناصفة، (1) فيه تأمّل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست