responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 539

عاملًا لنفسه و غيره توزّع النفقة (1)، و هل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ قولان.

[مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح‌]

[3409] مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح، بل ينفق من أصل المال و إن لم يحصل ربح أصلًا. نعم، لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح (2) و يعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسّم بينهما.

[مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر]

[3410] مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة، و إن منعه ليس له (3)، و على الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض.

[مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه‌]

[3411] مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه، بخلاف ما إذا بقيت و لم تنفسخ، فإنّها من مال المضاربة.

[مسألة 23: قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة]

[3412] مسألة 23: قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة، و أنّ في الأوّل (4) الربح مشترك، و في الثاني للعامل، و في الثالث للمالك، فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لي، كان مضاربة فاسدة (5) إلّا إذا علم أنّه قصد الإبضاع‌ (1) بشرط كون كلٍّ علّة مستقلّة أو كانت العلّة هي المجموع.

(2) أي من جميع المال من الربح و رأس المال، كما وقع التعبير به في صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم.

(3) على الأحوط إلّا في المرض الذي كان السفر موجباً له، فإنّ له حينئذٍ أخذ النفقة التي منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض.

(4) ظاهر العبارة يعطي أنّ الفرق بين القرض و بينهما في الآثار فقط، مع أنّ الفرق بينهما بحسب الجوهر و الماهية و اختلاف الآثار ناشئ عن ذلك الفرق، ضرورة أنّ القرض مشتمل على التمليك دونهما. نعم، الفرق بين المضاربة و البضاعة إنّما هو في مجرّد كون الربح مشتركاً أو مختصّاً.

(5) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ اللازم في المثال الحمل على البضاعة؛ لأنّه مع التصريح بأنّ الربح له لا يبقى مجال لاحتمال المضاربة، فلا بدّ من التصرّف في كلمتها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست