responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 538

[مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه‌]

[3404] مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أُجرة المسكن و نحو ذلك، و أمّا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و مصانعاته فعلى نفسه إلّا إذا كانت التجارة موقوفة عليها (1).

[مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق‌]

[3405] مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق، فلو أسرف حسب عليه. نعم، لو قتّر على نفسه أو صار ضيفاً عند شخص لا يحسب له.

[مسألة 17: المراد من السفر العرفي لا الشرعي‌]

[3406] مسألة 17: المراد من السفر العرفي لا الشرعي، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة، كما أنّه إذا أقام في بلد عشرة أيّام أو أزيد كان نفقته من رأس المال؛ لأنّه في السفر عرفاً. نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرّج أو لتحصيل مال له أو لغيره ممّا ليس متعلّقاً بالتجارة فنفقته في تلك المدّة على نفسه. و إن كان مقامه لما يتعلّق بالتجارة و لأمر آخر بحيث يكون كلّ منهما علّة مستقلّة لولا الآخر، فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين فالظاهر (2) جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة، و إن كانا في عرض واحد ففيه وجوه، ثالثها: التوزيع، و هو الأحوط (3) في الجملة، و أحوط منه كون التمام على نفسه، و إن كانت العلّة مجموعهما بحيث يكون كلّ واحد جزءاً من الداعي فالظاهر التوزيع.

[مسألة 18: استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه‌]

[3407] مسألة 18: استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه، فلو سافر من غير إذن، أو في غير الجهة المأذون فيه، أو مع التعدّي عمّا أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة.

[مسألة 19: لو تعدّد أرباب المال؛ كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد]

[3408] مسألة 19: لو تعدّد أرباب المال؛ كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد، أو (1) بالأصل أو بالكمال.

(2) بل الظاهر توزيع النفقة من زمان العروض عليهما.

(3) بل الظاهر كما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست