responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 537

لظاهر الحال (1)، فيلزم بالثمن من ماله، و ليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب.

[مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه‌]

[3402] مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه، و إلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان و الزمان من العمل، و تولّي ما يتولّاه التاجر لنفسه؛ من عرض القماش و النشر و الطيّ و قبض الثمن و إيداعه في الصندوق و نحو ذلك ممّا هو اللائق و المتعارف، و يجوز له استئجار من يكون المتعارف استئجاره؛ مثل الدلّال و الحمّال و الوزّان و الكيّال و غير ذلك، و يعطي الأُجرة من الوسط، و لو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأُجرة من ماله، و لو تولّى بنفسه ما يعتاد الاستئجار له فالظاهر جواز (2) أخذ الأُجرة إن لم يقصد التبرّع، و ربما يقال بعدم الجواز، و فيه: أنّه منافٍ لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه.

[مسألة 14: قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك‌]

[3403] مسألة 14: قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك، و معه فنفقته في السفر من رأس المال إلّا إذا اشترط المالك كونها على نفسه، و عن بعضهم كونها على نفسه مطلقاً، و الظاهر أنّ مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل، و ربما يقال: له تفاوت ما بين السفر و الحضر، و الأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها (3)؛ من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و نحو ذلك ممّا يصدق عليه النفقة، ففي صحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السّلام): «في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، و إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه». هذا، و أمّا في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً إلّا إذا اشترط على المالك ذلك.

(1) إطلاقه محلّ نظر بل منع.

(2) مع شمول إذن المالك لتولّي نفسه بقصد الأُجرة.

(3) إلّا فيما إذا اشترط المالك كونها على نفس العامل، كما صرّح باستثنائه في صدر المسألة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست