responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 536

الشراء من مال المضاربة، ثمّ دفع منه، و على هذا الشراء صحيح (1) و يكون غاصباً في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك، إلّا إذا كان مأذوناً في الاستقراض و قصد القرض.

الرابع: كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتّى يكون الربح له، فقصد نفسه حيلة منه، و عليه يمكن الحكم بصحّة الشراء، و إن كان عاصياً في التصرّف في مال المضاربة من غير إذن المالك و ضامناً له، بل ضامناً للبائع أيضاً، حيث إنّ الوفاء بمال الغير غير صحيح، و يحتمل القول ببطلان الشراء؛ لأنّ رضا البائع مقيّد بدفع الثمن، و المفروض أنّ الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزلة السرقة، كما ورد في بعض الأخبار: أنّ من استقرض و لم يكن قاصداً للأداء فهو سارق، و يحتمل صحّة الشراء و كون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة، فإنّ البيع و إن كان بقصد نفسه و كلّيّاً في ذمّته إلّا أنّه ينصبّ على هذا الذي يدفعه، فكأنّ البيع وقع عليه، و الأوفق بالقواعد الوجه الأوّل و بالاحتياط الثاني، و أضعف الوجوه الثالث، و إن لم يستبعده (2) الآقا البهبهاني.

الخامس: أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه و غيره، و عليه أيضاً يكون المبيع له، و إذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياً. و لو اختلف البائع و العامل في أنّ الشراء كان لنفسه أو لغيره و هو المالك المضارب يقدّم قول البائع‌ (1) أي لنفسه و غير مرتبط بالمضاربة، سواء كان غاصباً في الدفع أو مأذوناً في الاستقراض و قصد القرض.

(2) يمكن أن يقال بصحّة ما اختاره البهبهاني (قدّس سرّه) في خصوص ما إذا لم يكن للعامل مال أصلًا، و لا يرى لدى الناس لذمّته اعتبار، بل تصدّيهم للمعاملة معه إنّما هو لأجل كونه عاملًا بيده أموال يقدر على الاتّجار بها، ففي هذه الصورة قصد إيقاع المعاملة لنفسه لغو بحكم العرف، إلّا أن يقال: إنّ لازم ما ذكر بطلان المعاملة رأساً لا صحّتها و وقوعها للمالك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست