responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 535

[مسألة 12: المشهور على ما قيل أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال‌]

[3401] مسألة 12: المشهور على ما قيل أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمّة، و بعبارة اخرى يجب أن يكون الثمن شخصيّاً من مال المالك لا كلّيّاً في الذمّة، و الظاهر أنّه يلحق به الكلّي في المعيّن أيضاً، و علّل ذلك بأنّه القدر المتيقّن، و أيضاً الشراء في الذمّة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، و لعلّ المالك غير راض بذلك، و أيضاً إذا اشترى بكلّي في الذمّة لا يصدق على الربح أنّه ربح مال المضاربة، و لا يخفى ما في هذه العلل، و الأقوى كما هو المتعارف جواز (1) الشراء في الذمّة و الدفع من رأس المال. ثمّ إنّهم لم يتعرّضوا لبيعه، و مقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصيّاً لا كليّاً، ثمّ الدفع من الأجناس التي عنده، و الأقوى فيه أيضاً جواز كونه كليّاً، و إن لم يكن في المتعارف مثل الشراء.

ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه:

أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك و في ذمّته من حيث المضاربة.

الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمّته من حيث إنّه عامل و وكيل عن المالك، و يرجع إلى الأوّل، و حكمها الصحّة و كون الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرنا، و إذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمّة المالك (2) يؤدّي من ماله الآخر.

الثالث: أن يقصد ذمّة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد الوفاء حين‌ (1) إن كان المراد به هو الجواز بحيث يثبت به شي‌ء في ذمّة المالك، و يلزم بالتأدية من غير مال المضاربة في صورة تعذّر أدائه منه فالظاهر عدمه؛ لعدم الإذن و عدم التعارف. و إن كان المراد به هو الجواز في ذمة المالك متقيّداً بالأداء من مال المضاربة فهو و إن كان أقوى، خصوصاً بعد عدم لزوم كون المال بيد العامل، و عدم اعتبار كونه معيّناً كما مرّ، إلّا أنّ الظاهر عدم كون المشهور مخالفاً في هذه الصورة.

(2) قد ظهر أنّ المضاربة بمجرّدها لا تقتضي ذلك، فالثبوت في ذمّة المالك يحتاج إلى الإذن أو الإجازة، و مع عدمهما يكون الشراء باطلًا.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست