responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 534

إلّا أن يكون متعارفاً ينصرف (1) إليه الإطلاق. و لو خالف في غير مورد الانصراف، فإن استوفى الثمن قبل اطّلاع (2) المالك فهو، و إن اطّلع المالك قبل الاستيفاء، فإن أمضى فهو، و إلّا فالبيع باطل و له الرجوع على كلّ من العامل و المشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشترٍ آخر منه، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل، إلّا أن يكون مغروراً من قبله و كانت القيمة أزيد من الثمن، فإنّه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه، و إن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم، إلّا أن يكون مغروراً منه و كان الثمن أقلّ، فإنّه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن.

[مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل‌]

[3398] مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنّه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل و إلّا بطل (3). نعم، إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به.

[مسألة 10: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد]

[3399] مسألة 10: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر، و قيل بعدم جواز البيع إلّا بالنقد المتعارف، و لا وجه له إلّا إذا كان جنساً لا رغبة للناس (4) فيه غالباً.

[مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة]

[3400] مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة، و لو اتّفق فله الردّ أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة.

(1) أي لا ينصرف عنه الإطلاق، كما أنّ المراد بغير مورد الانصراف في صورة المخالفة مورد الانصراف عنه.

(2) لم يظهر وجه للفرق بين هذه المسألة و بين المسألة الخامسة المتقدّمة مع اشتراكهما في مخالفة المالك. غاية الأمر أنّ المخالفة هناك كانت بلحاظ الاشتراط و هنا بلحاظ الانصراف.

(3) قد ظهرت المناقشة فيه ممّا ذكرنا.

(4) بحيث أوجبت الانصراف عنه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست