responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 533

لأنّه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد كما قد يتخيّل، بل إنّما هو منافٍ لإطلاقه، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك و عدم ضمان العامل إلّا مع التعدّي أو التفريط.

[مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً، أو إلى البلد الفلاني‌]

[3394] مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً، أو إلى البلد الفلاني، أو إلّا إلى البلد الفلاني، أو لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلّا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد مثلًا، أو إلّا من زيد، أو لا يشتري من شخص، أو إلّا من شخص معيّن، أو نحو ذلك من الشروط، فلا يجوز له المخالفة، و إلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلّا، و ضمن الخسارة مع فرضها، و مقتضى القاعدة و إن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيديّة إذا أجاز المعاملة، و ثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام، و كون تمام الربح له على تقدير الفسخ، إلّا أنّ الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرّر؛ لجملة من الأخبار الدالّة على ذلك، و لا داعي إلى حملها على بعض المحامل، و لا إلى الاقتصار على مواردها؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر.

[مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره‌]

[3395] مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره، إلّا مع إذن المالك، عموماً كأن يقول: اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة، أو خصوصاً، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف، إلّا أنّ المضاربة باقية و الربح بين المالين على النسبة.

[مسألة 7: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه‌]

[3396] مسألة 7: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس المشترى، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك، إلّا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، و إن خالف فسافر فعلى ما مرّ في المسألة المتقدمة.

[مسألة 8: مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة]

[3397] مسألة 8: مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست