المتعارف و المعتاد، و من المعلوم وقوع ذلك من القارئين
غالباً إلّا من شذّ منهم. نعم، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلًا لزم عليه
الإعادة مع العلم به في الجملة، و كذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة
أو غيرها، و كذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في
استحقاق الأُجرة إسقاط كلمة (1) أو حرف أو كتابتهما غلطاً.
[التاسعة عشرة: لا
يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف]
[3388] التاسعة
عشرة: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى
النجف، و شخصاً آخر من النجف إلى مكّة، أو إلى الميقات و شخصاً آخر منها إلى مكّة؛
إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، و المفروض أنّ مقصده النجف مثلًا و
هكذا، فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ، و هو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة
التمتّع و شخصاً آخر للحجّ، و معلوم أنّه مشكل، بل اللازم (2) على القائل بكفايته
أن يقول بكفاية استئجار شخص للركعة الاولى من الصلاة و شخص آخر للثانية، و هكذا
يتمّم.
[العشرون: إذا استؤجر
للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]
[3389] العشرون:
إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة
سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال: لا ينقص
من اجرته شيء، و إن كان الناقص من الواجبات و المستحبّات المتعارفة أزيد من
المقدار المتعارف ينقص من الأُجرة بمقداره، إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة
الصحيحة المبرئة للذمّة، و نظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام و دخول
الحرم؛ حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة
استحقّ تمام الأُجرة، و إلّا فتوزّع و يستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال.