و تسمّى قراضاً عند أهل الحجاز، و الأوّل من الضرب؛ لضرب
العامل في الأرض لتحصيل الربح، و المفاعلة باعتبار (1) كون المالك سبباً له و
العامل مباشراً، و الثاني من القرض بمعنى القطع؛ لقطع المالك حصّة من ماله و دفعه
إلى العامل ليتّجر به. و عليه العامل مقارض بالبناء للمفعول، و على الأوّل مضارب
بالبناء للفاعل. و كيف كان عبارة عن دفع (2) الإنسان مالًا إلى غيره ليتّجر به على
أن يكون الربح (1) أو باعتبار عدم دلالتها في مثل المقام على
الاشتراك، كما أنّه على تقدير القراض لا محيص عن ذلك، مع أنّه أيضاً مصدر باب
المفاعلة، إلّا أن يوجّه بأنّ العامل أيضاً يقطع شيئاً من عمله و يخرجه عن حدّ
الاختصاص، و عليه فلا يتعيّن أن يكون هو المقارض بالفتح.
(2) بل عبارة عن
عقد واقع بينهما على أن يكون من أحدهما المال و من الآخر العمل و الربح بينهما، و
لو لم يكن المال مدفوعاً إلى العامل، كما سيأتي منه (قدّس سرّه) من الحكم بصحّة
المضاربة مع كون المال بيد مالكه.