يحمل قوله (عليه السّلام): «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها
عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، فيعمّرها و يؤدّي ما خرج عليها» و نحوه غيره.
[السابعة عشرة: لا
بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة]
[3386] السابعة
عشرة: لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة؛ لأنّها
كسائر الصنائع واجبة بالعوض (1) لانتظام نظام معايش العباد، بل يجوز و إن وجبت
عيناً لعدم من يقوم بها غيره، و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع
للغرر، و يجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة (2) أو مطلقاً، بل يجوز
المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنوناً بل مطلقاً، و ما قيل من عدم
جواز ذلك؛ لأنّ البرء بيد اللَّه فليس اختياريّاً له، و أنّ اللازم مع إرادة ذلك
أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة، فيه: أنّه يكفي كون مقدّماته العادية
اختياريّة، و لا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات، كيف و إلّا لم يصحّ بعنوان الجعالة
أيضاً.
[الثامنة عشرة: إذا
استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً]
[3387] الثامنة
عشرة: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب (3) أن يقرأه مرتّباً بالشروع من «الفاتحة» و
الختم بسورة «الناس»، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم
رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً، و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنّه قرأ الآية
الكذائية غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط. نعم، لو اشترط عليه الترتيب وجب
مراعاته، و لو علم إجمالًا بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الأعراب،
أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه، أو من حيث المادّة فلا يبعد كفايته و عدم وجوب
الإعادة؛ لأنّ اللازم القراءة على (1)
في العبارة مسامحة.
(2) أي معيّنة، و
في صورة الإطلاق مشكل.
(3) إذا لم يكن
هناك قرينة خاصّة أو تعارف موجب للانصراف إلى القراءة المرتّبة، و كذا بالإضافة
إلى آيات سورة واحدة، و كفاية قراءة الآية المنسيّة فقط بعد التذكّر أو التي قرأها
غلطاً بعد العلم لا دلالة فيها على عدم لزوم رعاية الترتيب مطلقاً.