responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 522

مسلوبة المنفعة في تلك المدّة، فالمنفعة تكون له و لا تتّبع العين. نعم، للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال، و كذا الحال إذا تملّك المنفعة بغير الإجارة في مدّة ثمّ تملّك العين، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك، فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة، و مجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري. نعم، لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع.

[الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة]

[3384] الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل، و لا يوجب ذلك نقصاً في مال الإجارة و لا خياراً للمستأجر. نعم، لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصيّة فالظاهر الصحّة، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة، و لا يضرّه التعليق؛ لمنع كونه مضرّاً في الشروط. نعم، لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد؛ بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة (1) من الأوّل فالظاهر عدم صحّته؛ لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد.

[السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها]

[3385] السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها (2) من كري الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلك، و عليه‌ (1) أي عدم الاشتغال رأساً لا البراءة بعد الاشتغال و لو آناً.

(2) مع التعيين على نحو يرتفع به الغرر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست