responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 521

[الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة]

[3381] الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة و العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ و اشتراط كون تمام النفقة و مصارف الطريق و نحوهما على المؤجر لا مانع منه إذا عيّنوها (1) على وجه رافع للغرر.

[الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له‌]

[3382] الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، ثمّ آجرها (2) من عمرو كانت الثانية فضوليّة موقوفة على إجازة زيد، فإن أجاز صحّت له و يملك هو الأُجرة فيطالبها من عمرو، و لا يصحّ له إجازتها على أن تكون الأُجرة للمؤجر، و إن فسخ الإجارة الأُولى بعدها؛ لأنّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني، و ملكيّته لها حال الفسخ لا تنفع إلّا إذا جدّد الصيغة (3)، و إلّا فهو من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك، و لو زادت مدّة الثانية عن الاولى لا يبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة، و أن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الأُولى.

[الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة]

[3383] الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها، فلو باعها و الحال هذه لم يملكها المشتري (4) إلّا (1) أو كانت معيّنة بحسب العادة.

(2) بنحو ينطبق على الإجارة الأُولى كلّاً، و أمّا صورة الانطباق بعضاً فيأتي التعرّض لها في ذيل المسألة.

(3) لا يبعد الاكتفاء بالإجازة من دون حاجة إلى تجديد الصيغة، كما في المقيس عليه.

(4) بل الظاهر ملكية المشتري للمنفعة أيضاً؛ لقاعدة التبعية و عدم الفرق بين المقام و بين سائر الموارد، كما أنّه لا فرق ظاهراً بين أن يكون السبب مثل الإرث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، و بين ما إذا كان مثل العقود التي لها اعتبار بقاءً، و أثر و احتمال فسخ و انفساخ، فإنّ اختلاف سبب ملك العين لا يؤثّر في تبعيّة المنفعة و عدمها، فإنّ المنشأ لاحتمال العدم هو انفكاكها عن العين بالإجارة، و لا فرق من هذه الجهة بين أسباب ملك العين المختلفة من حيث اعتبار البقاء و عدمه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست