شهادتهما،
أو لم يشهدا عنده، أو شهدا و ردّ شهادتهما، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب
عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار، و لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو
من خارجه، و بين وجود العلّة في السماء و عدمها. نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف،
فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها. نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى، و
لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، و لا يثبت
بشهادة النساء، و لا بعدل واحد و لو مع ضمّ اليمين.
السادس:
حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظني.
و
لا يثبت بقول المنجّمين، و لا بغيبوبة الشفق (1) في الليلة الأُخرى، و لا برؤيته
يوم الثلاثين قبل الزوال، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، و لا بغير ذلك ممّا
يفيد الظن و لو كان قوياً إلّا للأسير و المحبوس.
[مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا
بالرؤية]
[2512] مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم
يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علمية.
[مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ
شهد عدلان برؤيته]
[2513] مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم
ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم، و كذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال
ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان (2)، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
[مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه]
[2514] مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم
بمقلّديه، بل هو نافذ (3) بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.
[مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت
في بلده]
[2515] مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم
يثبت في بلده، فإن كانا (1) و حقّ العبارة أن
يقال: و لا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية.