responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 52

شهادتهما، أو لم يشهدا عنده، أو شهدا و ردّ شهادتهما، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار، و لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، و بين وجود العلّة في السماء و عدمها. نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها. نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى، و لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، و لا يثبت بشهادة النساء، و لا بعدل واحد و لو مع ضمّ اليمين.

السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظني.

و لا يثبت بقول المنجّمين، و لا بغيبوبة الشفق (1) في الليلة الأُخرى، و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، و لا بغير ذلك ممّا يفيد الظن و لو كان قوياً إلّا للأسير و المحبوس.

[مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]

[2512] مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علمية.

[مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته‌]

[2513] مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم، و كذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان (2)، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.

[مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه‌]

[2514] مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه، بل هو نافذ (3) بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.

[مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده‌]

[2515] مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده، فإن كانا (1) و حقّ العبارة أن يقال: و لا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية.

(2) أي هلال لم يثبت عنده.

(3) لو اعتقد بأهليّته للحكم في هذا الأمر أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست