responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 53

متقاربين كفى، و إلّا فلا، إلّا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا متباعدين.

[مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي‌]

[2516] مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى بالتلگراف في الإخبار عن الرؤية إلّا إذا حصل منه العلم؛ بأن كان البلدان متقاربين و تحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.

[مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم‌]

[2517] مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم، و في يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و يجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه، و لو تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، و لو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك و كان صحيحاً إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال، و يجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.

[مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها]

[1218] مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.

[مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن‌]

[2519] مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن، و مع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له، و يجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً. و لو بان بعد ذلك أنّ ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن تبيّن سبقه كفاه؛ لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً، و إن تبيّن لحوقه و قد مضى قضاه، و إن لم يمض أتى به، و يجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً (1) فيأتي به قضاءً، و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة و المتابعة و الفطرة و صلاة العيد و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

(1) بل يتيقّن بأنّه إمّا هو الآن أو كان سابقاً، فيأتي به بقصد الأعمّ من الأداء و القضاء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست