متقاربين
كفى، و إلّا فلا، إلّا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا متباعدين.
[مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي]
[2516] مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد
البرقي المسمّى بالتلگراف في الإخبار عن الرؤية إلّا إذا حصل منه العلم؛ بأن كان
البلدان متقاربين و تحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
[مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال
يجب أن يصوم]
[2517] مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان
أو شوال يجب أن يصوم، و في يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و
يجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه، و لو
تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده،
و لو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك و كان صحيحاً إذا لم يفطر
و نوى قبل الزوال، و يجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
[مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في
جملة منها أو في تمامها]
[1218] مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم ير الهلال
في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من
تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن]
[2519] مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم
يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن، و مع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين
الشهور فيعيّنان شهراً له، و يجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون
بينهما أحد عشر شهراً. و لو بان بعد ذلك أنّ ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن
تبيّن سبقه كفاه؛ لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً، و إن تبيّن لحوقه و قد مضى
قضاه، و إن لم يمض أتى به، و يجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتّى
يتيقّن أنّه كان سابقاً (1) فيأتي به قضاءً، و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على
ما ظنه من الكفارة و المتابعة و الفطرة و صلاة العيد و حرمة صومه ما دام الاشتباه
باقياً، و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
(1) بل يتيقّن بأنّه إمّا هو الآن أو كان
سابقاً، فيأتي به بقصد الأعمّ من الأداء و القضاء.