[الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها
الصوم]
الخامس:
المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضر بالولد، و لا فرق بين أن يكون
الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و يجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين
أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلك، و الأحوط بل الأقوى (2) الاقتصار على صورة عدم
وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
طرق
ثبوت الهلال
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و
الإفطار]
فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
[هي أُمور]
و
هي أُمور:
الأوّل:
رؤية المكلّف نفسه.
الثاني:
التواتر.
الثالث:
الشياع المفيد للعلم، و في حكمه كلّ ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن، فمن حصل
له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد، بل و إن شهد
و ردّ الحاكم شهادته.
الرابع:
مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان، فإنّه يجب الصوم
معه في الأوّل و الإفطار في الثاني.
الخامس:
البيّنة الشرعية، و هي خبر عدلين، سواء شهدا عند الحاكم و قبل (1) فيما إذا أضرّ بها، و كذا في المرضعة.