responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 51

مالها (1) بالمدّ أو المدّين و تقضي بعد ذلك.

[الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم‌]

الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضر بالولد، و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و يجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلك، و الأحوط بل الأقوى (2) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.

طرق ثبوت الهلال‌

[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار

[هي أُمور]

و هي أُمور:

الأوّل: رؤية المكلّف نفسه.

الثاني: التواتر.

الثالث: الشياع المفيد للعلم، و في حكمه كلّ ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد، بل و إن شهد و ردّ الحاكم شهادته.

الرابع: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل و الإفطار في الثاني.

الخامس: البيّنة الشرعية، و هي خبر عدلين، سواء شهدا عند الحاكم و قبل‌ (1) فيما إذا أضرّ بها، و كذا في المرضعة.

(2) في القوّة إشكال، بل منع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست