[3358] مسألة 3:
إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدّم قول مدّعي الأقل.
[مسألة 4: إذا
تنازعا في ردّ العين المستأجرة]
[3359] مسألة 4:
إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك.
[مسألة 5: إذا
ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع]
[3360] مسألة 5:
إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ و لا تفريط، و
أنكر المالك التلف، أو ادّعى التفريط أو التعدّي قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى
(1).
[مسألة 6: يكره
تضمين الأجير في مورد ضمانه]
[3361] مسألة 6:
يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه؛ من قيام البيّنة على إتلافه، أو تفريطه في الحفظ
أو تعدّيه، أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
[مسألة 7: إذا
تنازعا في مقدار الأُجرة]
[3362] مسألة 7:
إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قدّم قول المستأجر.
[مسألة 8: إذا
تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك]
[3363] مسألة 8:
إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك
فالمرجع التحالف، و كذا (2) لو اختلفا في الأُجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار.
[مسألة 9: إذا
اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا]
[3364] مسألة 9:
إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره.
[مسألة 10: إذا
اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران]
[3365] مسألة 10:
إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا فالقول قول منكر الأزيد.
[مسألة 11: إذا
اختلفا في الصحّة و الفساد]
[3366] مسألة 11:
إذا اختلفا في الصحّة و الفساد قدّم قول من يدّعي الصحّة.
[مسألة 12: إذا حمل
المؤجر متاعه إلى بلد]
[3367] مسألة 12:
إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد
الفلاني غير ذلك البلد، و تنازعا قدّم (3) قول (1) و الأحوط التصالح.
(2) مع عدم
الاختلاف في المالية، و إلّا فلا يبعد تقديم قول المستأجر؛ لرجوع الاختلاف حينئذٍ
عرفاً إلى الاختلاف في القلّة و الكثرة.
(3) الظاهر هو
التحالف، و عليه فكما لا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله، فكذلك لا يستحقّ المستأجر
الحمل إلى البلد الذي يدّعيه.