responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 516

[مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه‌]

[3358] مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدّم قول مدّعي الأقل.

[مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة]

[3359] مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك.

[مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع‌]

[3360] مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ و لا تفريط، و أنكر المالك التلف، أو ادّعى التفريط أو التعدّي قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى (1).

[مسألة 6: يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه‌]

[3361] مسألة 6: يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه؛ من قيام البيّنة على إتلافه، أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه، أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.

[مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة]

[3362] مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قدّم قول المستأجر.

[مسألة 8: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك‌]

[3363] مسألة 8: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك فالمرجع التحالف، و كذا (2) لو اختلفا في الأُجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار.

[مسألة 9: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا]

[3364] مسألة 9: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره.

[مسألة 10: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران‌]

[3365] مسألة 10: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا فالقول قول منكر الأزيد.

[مسألة 11: إذا اختلفا في الصحّة و الفساد]

[3366] مسألة 11: إذا اختلفا في الصحّة و الفساد قدّم قول من يدّعي الصحّة.

[مسألة 12: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد]

[3367] مسألة 12: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، و تنازعا قدّم (3) قول‌ (1) و الأحوط التصالح.

(2) مع عدم الاختلاف في المالية، و إلّا فلا يبعد تقديم قول المستأجر؛ لرجوع الاختلاف حينئذٍ عرفاً إلى الاختلاف في القلّة و الكثرة.

(3) الظاهر هو التحالف، و عليه فكما لا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله، فكذلك لا يستحقّ المستأجر الحمل إلى البلد الذي يدّعيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست