responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 517

المستأجر، فلا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله، و إن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه، و ليس له ردّه إليه إذا لم يرض، و يضمن له إن تلف أو عاب؛ لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع.

[مسألة 13: إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً]

[3368] مسألة 13: إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً، فالأقوى تقديم قول المستأجر؛ لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءً، و على هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك، و لا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر، و إن كان له كان له و يضمن النقص الحاصل من ذلك، و لا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا، و لو تنازعا في هذه المسألة و المسألة المتقدّمة قبل الحمل و قبل الخياطة فالمرجع التحالف (1).

[مسألة 14: كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة]

[3369] مسألة 14: كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.

[خاتمة فيها مسائل‌]

خاتمة فيها مسائل‌

[الأُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]

[3370] الأُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها، و لو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى، و لا يضرّ (2) كونه‌ (1) قد مرّ أنّ الحكم في المسألة السابقة هو التحالف بعد الحمل أيضاً، و أمّا هذه المسألة ففيها الفرق بين الصورتين إذا كان النزاع قبل الخياطة في خصوصية الاستئجار، و أمّا إذا لم يكن هناك إجارة و استئجار بل كان النزاع فيما أمره المستأجر فالدعوى من الطرفين غير مسموعة، و إن كان هذا الفرض خارجاً عمّا هو ظاهر العبارة.

(2) فيه تأمّل، بل الظاهر عدم الفرق بينه و بين سائر الشرائط، و دعوى الإطلاق ممنوعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست