المستأجر، فلا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله، و إن طلب منه
الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه، و ليس له ردّه إليه إذا لم يرض، و يضمن له إن
تلف أو عاب؛ لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع.
[مسألة 13: إذا خاط
ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً]
[3368] مسألة 13:
إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً، فالأقوى تقديم
قول المستأجر؛ لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءً، و على هذا فيضمن له عوض النقص
الحاصل من ذلك، و لا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر، و إن كان له كان له و
يضمن النقص الحاصل من ذلك، و لا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس
عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا، و لو تنازعا في هذه المسألة و المسألة
المتقدّمة قبل الحمل و قبل الخياطة فالمرجع التحالف (1).
[مسألة 14: كلّ من
يقدّم قوله في الموارد المذكورة]
[3369] مسألة 14:
كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.
[خاتمة فيها
مسائل]
خاتمة فيها مسائل
[الأُولى: خراج
الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]
[3370] الأُولى:
خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها، و لو شرط كونه على
المستأجر صحّ على الأقوى، و لا يضرّ (2) كونه (1) قد مرّ أنّ الحكم في المسألة السابقة هو التحالف بعد
الحمل أيضاً، و أمّا هذه المسألة ففيها الفرق بين الصورتين إذا كان النزاع قبل
الخياطة في خصوصية الاستئجار، و أمّا إذا لم يكن هناك إجارة و استئجار بل كان
النزاع فيما أمره المستأجر فالدعوى من الطرفين غير مسموعة، و إن كان هذا الفرض
خارجاً عمّا هو ظاهر العبارة.
(2) فيه تأمّل، بل
الظاهر عدم الفرق بينه و بين سائر الشرائط، و دعوى الإطلاق ممنوعة.