[مسألة 1: إذا
تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين]
[3356] مسألة 1:
إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم (1) قول منكرها مع اليمين، فإن كان هو المالك
استحقّ اجرة المثل دون ما يقوله المدّعى، و لو زاد عنها لم يستحقّ (2) تلك الزيادة
و إن وجب على المدّعى المتصرّف إيصالها إليه. و إن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك
لم يستحقّ المالك إلّا اجرة المثل، و لكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم
يستحقّ الزيادة (3)؛ لاعترافه بعدم استحقاقها، و يجب على المتصرّف إيصالها إليه،
هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة، و إن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه.
[مسألة 2: لو
اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة]
[3357] مسألة 2: لو
اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة، و لكن المالك يدّعي أنّه على
وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان، و المتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية، ففي
تقديم أيّهما وجهان بل قولان؛ من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً، و من
أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّا بالإباحة و الأصل عدمها، فتثبت (4)
اجرة المثل بعد التحالف، و لا يبعد ترجيح الثاني، و جواز التصرّف أعمّ من الإباحة.
(1) إذا كان مصبّ
الدعوى و الإنكار مجرّد عنوان الإجارة، و أمّا إذا كان الإنكار مقروناً ببعض
الدعاوي، كالغصب و نحوه فتقديم قول المنكر حينئذٍ محلّ إشكال.
(2) و لا يتوجّه
عليه اليمين حينئذٍ أيضاً.
(3) و لا يتوجّه
على المتصرّف اليمين أيضاً كما مرّ.
(4) إذا لم تكن
زائدة عمّا يدّعيه المالك، و في هذه الصورة يمكن أن يقال بعدم الافتقار إلى
التحالف، بل يكفي حلف المالك لكونه منكراً و الطرف مدّعياً.