responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 515

[فصل في التنازع‌]

فصل في التنازع‌

[مسألة 1: إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين‌]

[3356] مسألة 1: إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم (1) قول منكرها مع اليمين، فإن كان هو المالك استحقّ اجرة المثل دون ما يقوله المدّعى، و لو زاد عنها لم يستحقّ (2) تلك الزيادة و إن وجب على المدّعى المتصرّف إيصالها إليه. و إن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك لم يستحقّ المالك إلّا اجرة المثل، و لكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم يستحقّ الزيادة (3)؛ لاعترافه بعدم استحقاقها، و يجب على المتصرّف إيصالها إليه، هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة، و إن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه.

[مسألة 2: لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة]

[3357] مسألة 2: لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة، و لكن المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان، و المتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية، ففي تقديم أيّهما وجهان بل قولان؛ من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً، و من أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّا بالإباحة و الأصل عدمها، فتثبت (4) اجرة المثل بعد التحالف، و لا يبعد ترجيح الثاني، و جواز التصرّف أعمّ من الإباحة.

(1) إذا كان مصبّ الدعوى و الإنكار مجرّد عنوان الإجارة، و أمّا إذا كان الإنكار مقروناً ببعض الدعاوي، كالغصب و نحوه فتقديم قول المنكر حينئذٍ محلّ إشكال.

(2) و لا يتوجّه عليه اليمين حينئذٍ أيضاً.

(3) و لا يتوجّه على المتصرّف اليمين أيضاً كما مرّ.

(4) إذا لم تكن زائدة عمّا يدّعيه المالك، و في هذه الصورة يمكن أن يقال بعدم الافتقار إلى التحالف، بل يكفي حلف المالك لكونه منكراً و الطرف مدّعياً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست