responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 514

مطالبة عوضها (1) على الأوّل، بل و كذا على الثاني؛ لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط.

[مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة]

[3354] مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى أُجرة المثل، لكنّه مكروه، و لا يكون حينئذٍ من الإجارة المعاطاتيّة كما قد يتخيّل؛ لأنّه يعتبر في المعاملة المعاطاتيّة اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة، و المفروض عدم تعيين الأُجرة في المقام، بل عدم قصد (2) الإنشاء منهما و لا فعل من المستأجر، بل يكون من باب العمل بالضمان، نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض، و نظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة، فهذه الأُمور عناوين مستقلّة غير المعاوضة، و الدليل عليها السيرة بل الأخبار أيضاً، و أمّا الكراهة فللأخبار أيضاً.

[مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة]

[3355] مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها، بل و كذا لو استأجر لخصوص الغرس (3) أو لخصوص الزرع، و ليس له الإبقاء و لو مع الأُجرة و لا مطالبة الأرش مع القلع؛ لأنّ التقصير من قبله. نعم، لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع فاتّفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره أمكن أن يقال بوجوب الصبر (4) على المالك مع الأُجرة؛ للزوم الضرر إلّا أن يكون موجباً لتضرّر المالك.

(1) الظاهر عدم الاستحقاق؛ لأنّ تخلّف الشرط لا يوجبه، خصوصاً إذا كان المشروط عبارة عن نفس الفعل كالإنفاق في المقام، فإنّه ليس له عوض حينئذٍ.

(2) لا يخلو عن النظر.

(3) صحّة الاستئجار في هذه الصورة محلّ تأمّل لو كانت المدّة غير صالحة للغرس و الزرع مطلقاً، لا لخصوص المغروس و المزروع.

(4) الظاهر عدم الوجوب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست