responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 513

لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء.

[مسألة 22: في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة]

[3351] مسألة 22: في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة و الإبرة و الخيط للخياطة مثلًا على المؤجر أو المستأجر قولان، و الأقوى وجوب التعيين إلّا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق، و إن كان القول بكونه مع عدم التعيين و عدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضاً؛ لأنّ اللازم على المؤجر ليس إلّا العمل.

[مسألة 23: يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد]

[3352] مسألة 23: يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد، كأن يقول: بعتك داري و آجرتك حماري بكذا، و حينئذٍ يوزّع العوض عليهما بالنسبة و يلحق كلّا منهما حكمه. فلو قال: آجرتك هذه الدار و بعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بدّ من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس، و إذا كان (1) في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقلّ منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا. و لو قال: آجرتك هذه الدار و صالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير مثلًا، فإن قلنا (2) بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس و حكم الربا في الصلح فالحال كالبيع، و إلّا فيصحّ بالنسبة إلى المصالحة أيضاً.

[مسألة 24: يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه‌]

[3353] مسألة 24: يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه، فيكون له جميع منافعه، و الأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر، إلّا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة، و على الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً و كيفاً إلّا أن يكون متعارفاً، و على الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ‌ (1) تصوّر ذلك في المثال المفروض مشكل إلّا في بعض الموارد.

(2) و الظاهر هو الفرق بين الصرف و الربا، و جريان الثاني في الصلح دون الأوّل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست