[3351] مسألة 22:
في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة و الإبرة و الخيط للخياطة
مثلًا على المؤجر أو المستأجر قولان، و الأقوى وجوب التعيين إلّا إذا كان هناك
عادة ينصرف إليها الإطلاق، و إن كان القول بكونه مع عدم التعيين و عدم العادة على
المستأجر لا يخلو عن وجه أيضاً؛ لأنّ اللازم على المؤجر ليس إلّا العمل.
[مسألة 23: يجوز
الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد]
[3352] مسألة 23:
يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد، كأن يقول: بعتك داري و آجرتك
حماري بكذا، و حينئذٍ يوزّع العوض عليهما بالنسبة و يلحق كلّا منهما حكمه. فلو
قال: آجرتك هذه الدار و بعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بدّ من قبض العوضين
بالنسبة إلى البيع في المجلس، و إذا كان (1) في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة
أزيد من دينار أو أقلّ منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا. و لو قال: آجرتك هذه
الدار و صالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير مثلًا، فإن قلنا (2) بجريان حكم الصرف من
وجوب القبض في المجلس و حكم الربا في الصلح فالحال كالبيع، و إلّا فيصحّ بالنسبة
إلى المصالحة أيضاً.
[مسألة 24: يجوز
استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه]
[3353] مسألة 24:
يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه، فيكون له جميع منافعه، و الأقوى
أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر، إلّا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة، و
على الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً و كيفاً إلّا أن يكون متعارفاً، و على الثاني
على ما هو المعتاد المتعارف، و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ (1) تصوّر ذلك في المثال المفروض مشكل إلّا في
بعض الموارد.
(2) و الظاهر هو
الفرق بين الصرف و الربا، و جريان الثاني في الصلح دون الأوّل.