responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 509

كان غائباً فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة و كان على وجه ينافي حقّه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة.

[مسألة 9: لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال‌]

[3338] مسألة 9: لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال، ثمّ تزوّجت قدّم (1) حقّ المستأجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة، حتّى أنّه إذا كان وطؤه لها مضرّاً بالولد منع منه.

[مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً]

[3339] مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً، قنّة كانت أو مدبّرة أو أُمّ ولد، و أمّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها، بل و كذا المشروطة كما لا يجوز في المبعّضة، و لا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا؛ لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.

[مسألة 11: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً]

[3340] مسألة 11: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً، و لا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو كان الولد كلّيّاً أو جعل في ذمّتها، فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلّا مع تعذّر الغير من صبيّ أو مرضعة.

[مسألة 12: يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها]

[3341] مسألة 12: يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها، و الآبار للاستقاء و نحو ذلك، و لا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان؛ لأنّ المناط في المنفعة هو العرف، و عندهم يعدّ اللبن منفعة للشاة (2)، و الثمر منفعة للشجر (1) بناءً على تقديم حقّ الزوج في المسألة السابقة، و أمّا بناءً على كون المقام من باب تزاحم الحقّين أو على كونه من موارد قاعدة العدل و الإنصاف فاللازم الرجوع إليهما.

(2) فلا مانع من حصول الملكية بالإضافة إلى اللبن و نحوه، فكما أنّ استئجار الدار يؤثّر في حصول ملكية السكنى بناءً على المشهور، فكذلك استئجار الشاة يورث ملكية نفس اللبن، و لا مانع منه أصلًا.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست