responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 510

و هكذا، و لذا قلنا بصحّة استئجار المرأة للرضاع و إن لم يكن منها فعل؛ بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها و جعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك، فما عن بعض العلماء (1) من إشكال الإجارة في المذكورات لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان و هو خلاف وضع الإجارة لا وجه له.

[مسألة 13: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة]

[3342] مسألة 13: لا يجوز (2) الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة كالصلوات الخمس، و الكفائيّة كتغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاة عليهم، و كتعليم القدر الواجب من أُصول الدين و فروعه، و القدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد و سورة منه، و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلك، و لا يجوز (3) الإجارة على الأذان. نعم، لا بأس بارتزاق القاضي و المفتي و المؤذّن من بيت المال، و يجوز الإجارة لتعليم الفقه و الحديث و العلوم الأدبيّة و تعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلك.

[مسألة 14: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]

[3343] مسألة 14: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلك.

[مسألة 15: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف‌]

[3344] مسألة 15: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف، و اشتراط الضمان (4) لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، (1) كما أنّ ما عن بعض آخر من الحكم بالصحّة و تأثير الإجارة في جواز الانتفاع فقط من دون استلزام لتملّك اللبن و نحوه لا وجه له أيضاً.

(2) لم يقم دليل على عدم الجواز من القواعد و الإجماع. نعم، قد استفيد من دليل بعض الواجبات العينية و الكفائية لزوم الإتيان بها مجّاناً، كالأمثلة المذكورة في العبارة، فعدم الجواز فيها لهذه الجهة لا لعنوان الإجارة لإتيان الواجب، و هو (قدّس سرّه) يصرّح بعد ذلك في المسائل الختامية بجواز أخذ الأُجرة على الطبابة مطلقاً.

(3) فيه إشكال.

(4) على النحو المتقدّم في اشتراطه في العين المستأجرة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست