و هكذا، و لذا قلنا بصحّة استئجار المرأة للرضاع و إن لم
يكن منها فعل؛ بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها و جعل ثديها
في فم الولد من دون مباشرتها لذلك، فما عن بعض العلماء (1) من إشكال الإجارة في
المذكورات لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان و هو خلاف وضع الإجارة لا وجه له.
[مسألة 13: لا يجوز
الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة]
[3342] مسألة 13:
لا يجوز (2) الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة كالصلوات الخمس، و الكفائيّة كتغسيل
الأموات و تكفينهم و الصلاة عليهم، و كتعليم القدر الواجب من أُصول الدين و فروعه،
و القدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد و سورة منه، و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلك،
و لا يجوز (3) الإجارة على الأذان. نعم، لا بأس بارتزاق القاضي و المفتي و المؤذّن
من بيت المال، و يجوز الإجارة لتعليم الفقه و الحديث و العلوم الأدبيّة و تعليم
القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلك.
[مسألة 14: يجوز
الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]
[3343] مسألة 14:
يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلك.
[مسألة 15: يجوز
الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف]
[3344] مسألة 15:
يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف، و
اشتراط الضمان (4) لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غير تقصير، فلا بأس بما هو
المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، (1) كما أنّ ما عن بعض آخر من الحكم بالصحّة و تأثير
الإجارة في جواز الانتفاع فقط من دون استلزام لتملّك اللبن و نحوه لا وجه له
أيضاً.
(2) لم يقم دليل
على عدم الجواز من القواعد و الإجماع. نعم، قد استفيد من دليل بعض الواجبات
العينية و الكفائية لزوم الإتيان بها مجّاناً، كالأمثلة المذكورة في العبارة، فعدم
الجواز فيها لهذه الجهة لا لعنوان الإجارة لإتيان الواجب، و هو (قدّس سرّه) يصرّح
بعد ذلك في المسائل الختامية بجواز أخذ الأُجرة على الطبابة مطلقاً.
(3) فيه إشكال.
(4) على النحو
المتقدّم في اشتراطه في العين المستأجرة.