responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 508

عدم جريان التبرّع في حيازة المباحات و السبق إلى المشتركات، و إن كان لا يبعد جريانه، أو أنّها من الأسباب القهريّة لمن له تلك المنفعة، فإن لم يكن أجيراً يكون له و إن قصد الغير فضولًا، فيملك بمجرّد قصد الحيازة، و إن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً، و إن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير، و الظاهر عدم كونها من الأسباب القهريّة مطلقاً، فالوجه الأوّل غير صحيح، و يبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين و لا بدّ من التأمّل.

[مسألة 7: يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع‌]

[3336] مسألة 7: يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع؛ بمعنى الانتفاع بلبنها، و إن لم يكن منها فعل مدّة معيّنة، و لا بدّ من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه لاختلاف الصبيان، و يكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر، و كذا لا بدّ من تعيين المرضعة شخصاً أو وصفاً على وجه يرتفع الغرر. نعم، لو استؤجرت على وجه يستحقّ منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذٍ مشاهدة الصبي أو وصفه، و إن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة و الصعوبة و الوثاقة و عدمها لا بدّ من تعيينه أيضاً.

[مسألة 8: إذا كانت المرأة المستأجرة مزوّجة]

[3337] مسألة 8: إذا كانت المرأة المستأجرة مزوّجة لا يعتبر في صحّة استئجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحقّ استمتاعه؛ لأنّ اللبن ليس له، فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه، و لذا يجوز لها أخذ الأُجرة من الزوج على إرضاعها لولده، سواء كان منها أو من غيرها. نعم، لو نافى (1) ذلك حقّه لم يجز إلّا بإذنه، و لو (1) المنافاة لا يترتّب عليها بطلان الاستئجار بعد كون اللبن و الإرضاع مملوكين للزوجة، بل غاية الأمر بعد فرض الصحّة وقوع التنافي في الخارج في مقام إعمال الحقّين، و الحكم فيه تقديم حقّ الزوج كما هو المنسوب إليهم، أو إجراء حكم التزاحم كما اختاره بعض المحقّقين، أو الرجوع إلى قاعدة العدل و الإنصاف كما هو غير بعيد. و منه ظهر أنّه لا وجه للانفساخ في الفرض الآتي الذي يقع الاستئجار في حال غيبة الزوج.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست