responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 507

محلّلة عقلائيّة.

[مسألة 6: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات‌]

[3335] مسألة 6: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلًا ملك ذلك الماء بمجرّد حيازة (1) السقّاء، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له، و كذا في حيازة الحطب و الحشيش. نعم، لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول (2) بكونه له، و يكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوّته عليه من المنفعة، خصوصاً إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، و ذلك لاعتبار النيّة في التملّك بالحيازة، و المفروض أنّه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه، و يحتمل القول بكونه للمستأجر؛ لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحيازة له، فيكون نيّة كونه لنفسه لغواً، و المسألة مبنيّة (3) على أنّ الحيازة من الأسباب القهريّة لتملّك الحائز و لو قصد الغير، و لازمه عدم صحّة الاستئجار لها، أو يعتبر فيها نيّة التملك و دائرة مدارها، و لازمه صحّة الإجارة و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن كان أجيراً للغير.

و أيضاً لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيراً له أو وكيلًا عنه، و بقاؤه على الإباحة إلّا إذا قصد بعد ذلك كونه له، بناءً على‌ (1) أي للمستأجر.

(2) و هذا هو الأظهر.

(3) بل مبنيّة على ما أفاده بعض الأكابر من المحشّين، حيث قال: بل مبنيّة على أنّ الحيازة فعل مباشري أو أعمّ منه و من التسبيبي، و على الثاني كما هو الأقوى هل التسبيب يحصل بمجرّد كون المنفعة الخاصّة للمستأجر، أو لا بدّ فيه من عمل المؤجر للمستأجر وفاءً لإجارته؟ و الثاني هو الأقوى، انتهى. و ما قوّاه في الفرضين هو الأقوى عندي أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست