responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 504

على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، و يحتمل (1) التخيير بين الرجوع على الغاصب و بين الفسخ في الصورة الأُولى؛ و هو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.

[مسألة 10: إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمراً]

[3327] مسألة 10: إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلّا الأُجرة المسمّاة، و لا يستحقّ (2) اجرة المثل لحمل الخمر؛ لأنّ أخذ الأُجرة عليه حرام، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة. لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة و حملها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك اجرة المثل؛ لأنّ اجرة حمل الخمر حرام، لأنّا نقول: إنّما يستحقّ المالك اجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة في هذه المدّة، و في المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجر منفعة؛ لأنّه أعطاه الأُجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض.

[مسألة 11: لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان‌]

[3328] مسألة 11: لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه و ركب دابّة أُخرى له لزمه الأُجرة المسمّاة للأُولى و أُجرة المثل للثانية، كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو، فإنّه يلزمه اجرة المثل لدابّة عمرو و المسمّاة لدابّة زيد؛ حيث فوّت منفعتها على نفسه.

[مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو]

[3329] مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصحّ الإجارة الثانية، و لو فسخ الاولى بخيار أو إقالة (1) هذا الاحتمال هو المتعيّن، و قد تقدّم منه الفتوى بذلك.

(2) بل لا يبعد القول بأنّه يستحقّ اجرة المثل للمنفعة المحلّلة الفائتة في هذه المدّة مضافة إلى الأُجرة المسمّاة؛ لعدم وضوح الفرق من جهة استحقاق أُجرتين بين هذه المسألة و مسألة إجارة العبد للخياطة إذا استعمله المستأجر في الكتابة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست