responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 505

قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحّتها، بل و لو أجازها ثانياً (1)، بل لا بدّ له من تجديد العقد؛ لأنّ الإجازة كاشفة، و لا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة، فيكون نظير من باع شيئاً ثمّ ملك، بل أشكل.

[فصل [في مسائل متفرّقة]

فصل في مسائل متفرّقة] لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذٍ لا في الخارج و لا في الذمّة و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و الشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أُخرى أيضاً؛ لمنع ذلك، فإنّهما في نظر العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس (2) المنفعة، و هذا المقدار كافٍ في الصحّة، نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضمّ الضميمة، فإنّها لا تجعل غير الموجود موجوداً، مع أنّ البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصّة (3). و أمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها ففي جوازه إشكال، و الأحوط العدم لما يظهر (4) من بعض الأخبار، و إن كان يمكن حمله على الصورة الأُولى. و لو (1) لا تبعد الصحّة مع الإجازة ثانياً.

(2) الظاهر وضوح الفرق، فإنّ المنفعة حيث تكون من شؤون العين موجودة بوجودها و مملوكة بتبعها، بخلاف المقام الذي ليس له حظّ من الوجود أصلًا.

(3) الظاهر عدم نهوض الأخبار لإثبات المنع، للضعف فيها سنداً أو دلالة، بل الوجه في المنع ما ذكرنا.

(4) بل لعدم الفرق بين هذه الصورة و الصورة الاولى؛ من جهة التعليل الذي ذكرنا فيها إلّا من بعض الوجوه غير الفارقة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست