فاستعمله في الكتابة، بل و كذا لو استأجر حرّا لعمل معيّن
في زمان معيّن و حمله على غير ذلك العمل مع تعمّده و غفلة ذلك الحرّ و اعتقاده
أنّه العمل المستأجر عليه، و دعوى أنّ ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان
متضادّتان، و كذا ليس للعبد في زمان واحد إلّا إحدى المنفعتين من الكتابة أو
الخياطة، فكيف يستحقّ أُجرتين؟! مدفوعة بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه و استعماله
في غير ما يستحقّ كأنّه (1) حصل له منفعة أُخرى.
[مسألة 7: لو آجر
نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر]
[3324] مسألة 7: لو
آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه
غير العمل المستأجر عليه لم يستحقّ شيئاً (2)؛ أمّا الأُجرة المسمّاة فلتفويتها
على نفسه بترك الخياطة، و أمّا اجرة المثل للكتابة مثلًا فلعدم كونها مستأجراً
عليها، فيكون كالمتبرّع بها، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها، و لو كان مشتبهاً
غير متعمّد، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال.
[مسألة 8: لو آجر
دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر]
[3325] مسألة 8: لو
آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه و حمّلها متاع عمرو لم يستحقّ
الأُجرة على زيد (3) و لا على عمرو.
[مسألة 9: لو آجر
دابّته من زيد مثلًا، فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة]
[3326] مسألة 9: لو
آجر دابّته من زيد مثلًا، فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت
الإجارة (4)، و كذا لو آجر عبده فأبق. و لو غصبهما غاصب، فإن كان قبل التسليم
فكذلك، و إن كان بعده يرجع المستأجر (1)
بل حقيقة له منفعة أُخرى، و لا مانع من ملكية المنفعتين المتضادّتين، كما رتّب
عليها الأثر في المسألة الرابعة.
(2) مع فسخ
المستأجر، و أمّا مع عدمه فعلى الأجير عوض الخياطة و له الأُجرة المسمّاة.
(3) أي مع الفسخ
كما مرّ.
(4) مطلقاً في
الصورة الأُولى، و بالإضافة إلى خصوص المدّة الباقية في الصورة الثانية، و
للمستأجر في هذه الصورة الفسخ بالنسبة إلى المدّة الماضية.