responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 503

فاستعمله في الكتابة، بل و كذا لو استأجر حرّا لعمل معيّن في زمان معيّن و حمله على غير ذلك العمل مع تعمّده و غفلة ذلك الحرّ و اعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه، و دعوى أنّ ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان، و كذا ليس للعبد في زمان واحد إلّا إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحقّ أُجرتين؟! مدفوعة بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه و استعماله في غير ما يستحقّ كأنّه (1) حصل له منفعة أُخرى.

[مسألة 7: لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر]

[3324] مسألة 7: لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غير العمل المستأجر عليه لم يستحقّ شيئاً (2)؛ أمّا الأُجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة، و أمّا اجرة المثل للكتابة مثلًا فلعدم كونها مستأجراً عليها، فيكون كالمتبرّع بها، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها، و لو كان مشتبهاً غير متعمّد، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال.

[مسألة 8: لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر]

[3325] مسألة 8: لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه و حمّلها متاع عمرو لم يستحقّ الأُجرة على زيد (3) و لا على عمرو.

[مسألة 9: لو آجر دابّته من زيد مثلًا، فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة]

[3326] مسألة 9: لو آجر دابّته من زيد مثلًا، فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة (4)، و كذا لو آجر عبده فأبق. و لو غصبهما غاصب، فإن كان قبل التسليم فكذلك، و إن كان بعده يرجع المستأجر (1) بل حقيقة له منفعة أُخرى، و لا مانع من ملكية المنفعتين المتضادّتين، كما رتّب عليها الأثر في المسألة الرابعة.

(2) مع فسخ المستأجر، و أمّا مع عدمه فعلى الأجير عوض الخياطة و له الأُجرة المسمّاة.

(3) أي مع الفسخ كما مرّ.

(4) مطلقاً في الصورة الأُولى، و بالإضافة إلى خصوص المدّة الباقية في الصورة الثانية، و للمستأجر في هذه الصورة الفسخ بالنسبة إلى المدّة الماضية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست