و إن كانت على الوجه الرابع و هو كون اعتبار المباشرة أو
المدّة المعيّنة على وجه الشرطيّة لا القيديّة ففيه وجهان؛ يمكن أن يقال بصحّة
العمل (1) للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة، و إن لم يكن
جائزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أنّ للمستأجر خيار
تخلّف الشرط، و يمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة؛ لأنّ الإجارة أو الجعالة منافية
لحقّ الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة.
[مسألة 5: إذا آجر
نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]
[3322] مسألة 5:
إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدّة، أو من غير تعيين
المدّة و لو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير، و لو على وجه الإجارة قبل الإتيان
بالمستأجر عليه؛ لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله، لا بالمباشرة أو بعد العمل
للغير؛ لأنّ المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدّة. و دعوى أنّ إطلاق
العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة (2)، مع أنّ لنا أن نفرض الكلام
فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.
[مسألة 6: لو
استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد]
[3323] مسألة 6: لو
استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد، فحملها غير ذلك
المتاع، أو استعملها في الركوب لزمه الأُجرة المسمّاة و أُجرة المثل (3) لحمل
المتاع الآخر أو للركوب، و كذا لو استأجر عبداً للخياطة (1) و هذا هو الأظهر.
(2) لكنّه تقدّم
منه أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل العرفيّ، و ذكرنا هناك أنّه لا يجتمع هذا مع الحكم
بلزوم تعيين المدّة، كما صرّح به الماتن (قدّس سرّه).
(3) هذا ما تقتضيه
القاعدة، و مقتضى صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المعروفة لزوم
اجرة المثل فقط، و موردها بقرينة التعارف ما لو كانت اجرة المثل أكثر من الأُجرة
المسمّاة، فلا دلالة لها على لزوم اجرة المثل مطلقاً.