responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 502

و إن كانت على الوجه الرابع و هو كون اعتبار المباشرة أو المدّة المعيّنة على وجه الشرطيّة لا القيديّة ففيه وجهان؛ يمكن أن يقال بصحّة العمل (1) للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة، و إن لم يكن جائزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون أنّ للمستأجر خيار تخلّف الشرط، و يمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة؛ لأنّ الإجارة أو الجعالة منافية لحقّ الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة.

[مسألة 5: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]

[3322] مسألة 5: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدّة، أو من غير تعيين المدّة و لو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير، و لو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه؛ لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير؛ لأنّ المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدّة. و دعوى أنّ إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة (2)، مع أنّ لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.

[مسألة 6: لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد]

[3323] مسألة 6: لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد، فحملها غير ذلك المتاع، أو استعملها في الركوب لزمه الأُجرة المسمّاة و أُجرة المثل (3) لحمل المتاع الآخر أو للركوب، و كذا لو استأجر عبداً للخياطة (1) و هذا هو الأظهر.

(2) لكنّه تقدّم منه أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل العرفيّ، و ذكرنا هناك أنّه لا يجتمع هذا مع الحكم بلزوم تعيين المدّة، كما صرّح به الماتن (قدّس سرّه).

(3) هذا ما تقتضيه القاعدة، و مقتضى صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المعروفة لزوم اجرة المثل فقط، و موردها بقرينة التعارف ما لو كانت اجرة المثل أكثر من الأُجرة المسمّاة، فلا دلالة لها على لزوم اجرة المثل مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست