responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 498

السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت و الدار و الدكّان و الأجير، و أمّا فيها فإشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر، بل الأحوط إلحاق الرحى و السفينة بها أيضاً في ذلك، و الأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة؛ و إن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّا مع إحداث حدث فيها، هذا. و كذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأُجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير و سكن بعضها و آجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنّه لا يجوز بدون إحداث حدث (2)، و أمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال، و الأقوى الجواز بالعشرة أيضاً، و إن كان الأحوط تركه.

[مسألة 2: إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها]

[3319] مسألة 2: إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكّله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي، و لكن الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن المالك، و إلّا ضمن (3)، و جواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره في العين المستأجرة، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأُجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر، و في جواز استئجار الغير بأقلّ من الأُجرة إشكال، إلّا أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه، إلّا أن يفصله أو يخيط شيئاً منه و لو قليلًا، بل يكفي (4) أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقلّ، و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلًا (1) بل الأقوى عدم الجواز.

(2) أو الشرط الآخر المتقدّم.

(3) قد عرفت جواز التسليم و عدم ثبوت الضمان.

(4) الظاهر عدم كفاية مثل ذلك بمجرّده.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست