responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 497

الدابّة لركوبه نفسه (1)، فلا يجوز إجارتها من آخر، كما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضاً؛ أي لا يجوز إجارتها من الغير.

نعم، لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه و لم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير، ثمّ لو خالف و آجر في هذه الصور، ففي الصورة الأُولى و هي ما إذا استأجر الدابّة لركوبه نفسه بطلت؛ لعدم كونه مالكاً إلّا ركوبه نفسه، فيكون المستأجر الثاني ضامناً لُاجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة، و في الصورة الثانية و الثالثة في بطلان الإجارة و عدمه وجهان (2) مبنيّان على أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل لكونه مفوّتاً لحقّ الشرط، أولا، بل حرام و موجب للخيار، و كذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلّمها إلى ذلك الغير.

[مسألة 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة]

[3318] مسألة 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر، و بالمساوي له مطلقاً أيّ شي‌ء كانت بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً، أو كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة (1) في صحّة هذا النحو من الإجارة بناءً على ما هو المعروف عندهم في معنى الإجارة من كونها عبارة عن تمليك المنفعة إشكال؛ لعدم بقاء الفرق حينئذٍ بينها و بين العارية المتقوّمة بملك الانتفاع، فلا فرق عليه بين الدابّة المستأجرة المفروضة و بين الدابّة المستعارة، و كذا اشتراط عدم الإجارة من الغير إذا لم يكن الغرض عدم النقل بعنوان الإجارة فقط، و لم يكن المراد من الغير غير المؤجر، بل أعمّ منه و من غير المستأجر، و كذا اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه، فإنّ الصحّة في جميع الصور الثلاثة على المذهب المشهور في معنى الإجارة مشكلة.

(2) أوجههما الأوّل لا لما أفاده من التعليل بل لصحيح عليّ بن جعفر (عليه السّلام) على ما يقتضيه التأمّل فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست