responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 496

الإجارة الجلوس عنده و كان الغرض هو الحفظ، لا أن يكون هو المستأجر عليه.

[مسألة 16: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب‌]

[3317] مسألة 16: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا أودع و فرّط أو تعدّى، و حينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً؛ لأنّه (1) أمين محض، فإنّه إنّما أخذ الأُجرة على الحمّام و لم يأخذ على الثياب. نعم، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط، و مع اشتراط الضمان أيضاً؛ لأنّه حينئذٍ يأخذ الأُجرة على الثياب أيضاً، فلا يكون أميناً محضاً.

الإجارة الثانية

[فصل في الإجارة الثانية]

فصل [في الإجارة الثانية] يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة، أو وكيلًا عن المالك لها، أو وليّاً عليه؛ و إن كانت العين للغير، كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال (2)، فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر يجوز، و لكن لا يسلّمها إليه بل يكون هو معها، و إن ركبها ذلك الآخر أو حمّلها متاعه، فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن. هذا إذا كانت الإجارة الأُولى مطلقة، و أمّا إذا كانت مقيّدة؛ كأن استأجر (1) تعليل للإشكال في صحّة اشتراط الضمان في صورة الإيداع، و قوله (قدّس سرّه): فإنّه إلخ متمّم للتعليل، لكن في النصّ قد جعل ذلك علّة لعدم ثبوت الضمان على صاحب الحمّام مطلقاً، مضافاً إلى أنّ اشتراط الضمان في الوديعة جائز عنده.

(2) و الظاهر هو الجواز، و يتبعه عدم الضمان لو تلف عند الثاني من دون تعدّ و تفريط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست