responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 495

المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، و الظاهر ثبوت اجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد (1) ثبت عليه المسمّاة و أُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.

[مسألة 13: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن‌]

[3314] مسألة 13: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، و الظاهر (2) ثبوت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط و أُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.

[مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها]

[3315] مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلّا مع منع المالك (3) من ذلك أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو، و لو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه (4) ضمن نقصها أو تلفها، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال، بل الأقوى العدم؛ لأنّه مأذون فيه (5).

[مسألة 15: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن‌]

[3316] مسألة 15: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحفظ و لو لغلبة النوم عليه، أو مع اشتراط الضمان، و هل يستحقّ الأُجرة مع السرقة؟ الظاهر لا؛ لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلّا أن يكون متعلّق‌ (1) إن كان المراد بالتقييد هو كون مورد الإجارة هو الحمل المقيّد بشرط لا عن الزيادة فحكمه حكم المتباينين، و سيجي‌ء. و إن كان المراد به كون حمل مقدار معيّن مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب في مقابل الاشتراط الذي يكون مأخوذاً بنحو التعدّد، فالفرق بينهما من هذه الجهة غير واضح، بل الظاهر ثبوت المسمّى و أُجرة المثل في كلتا الصورتين.

(2) حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدّمة، و لا وجه للإطلاق هنا مع التفصيل هناك.

(3) بشرط كونه في ضمن العقد لا مطلقاً.

(4) بالشرط المذكور.

(5) أي و لو كان الطريق إلى ثبوته و الكاشف عن تحقّقه مجرّد التعارف.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست