[مسألة 8: إذا قال
للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه]
[3309] مسألة 8:
إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في
وجه، و مثله لو قال: هل يكفي قميصاً؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم يكفه. و ربما
يفرّق بينهما فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني (1)؛ بدعوى عدم الإذن في الأوّل
دون الثاني، و فيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل، و ربما يقال بعدم الضمان
فيهما للإذن فيهما، و فيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلّا أن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد
الكفاية و هو حاصل، و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه،
أو تقيّد الإذن و عدمه، و الأحوط مراعاة الاحتياط.
[مسألة 9: إذا آجر
عبده لعمل فأفسد]
[3310] مسألة 9:
إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه، أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو
في كسبه إذا كان من غير تفريط، و في ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو
في كسبه مطلقاً وجوه و أقوال، أقواها الأخير؛ للنصّ الصحيح (2). هذا في غير
الجناية على نفس أو طرف، و إلّا فيتعلّق برقبته، و للمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من
الأرش و القيمة.
[مسألة 10: إذا آجر
دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص]
[3311] مسألة 10:
إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو
السبب بنخس أو ضرب.
[مسألة 11: إذا
استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها]
[3312] مسألة 11:
إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها. نعم، لو اشترط
عليه الضمان صحّ؛ لعموم دليل الشرط و للنصّ.
[مسألة 12: إذا حمل
الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط]
[3313] مسألة 12: إذا
حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار (1) في الثاني أيضاً لا يكون إذن؛ لأنّه مبنيّ على
الكفاية، كما يدلّ عليه السؤال، و المفروض عدمها، فالظاهر ثبوت الضمان في الصورتين
من جهة عدم الإذن، و أمّا قاعدة الغرور فجريانها في المقام مشكل.
(2) لكن مورده ما
إذا استهلك مالًا كثيراً آخر، و المفروض في المقام إفساد مورد الإجارة و مقتضى
النصّ الحسن الوارد فيه كون الضمان فيه على المولى.