responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 494

[مسألة 8: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه‌]

[3309] مسألة 8: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه، و مثله لو قال: هل يكفي قميصاً؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم يكفه. و ربما يفرّق بينهما فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني (1)؛ بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني، و فيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل، و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، و فيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلّا أن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية و هو حاصل، و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه، أو تقيّد الإذن و عدمه، و الأحوط مراعاة الاحتياط.

[مسألة 9: إذا آجر عبده لعمل فأفسد]

[3310] مسألة 9: إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه، أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، و في ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً وجوه و أقوال، أقواها الأخير؛ للنصّ الصحيح (2). هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، و إلّا فيتعلّق برقبته، و للمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من الأرش و القيمة.

[مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص‌]

[3311] مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.

[مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها]

[3312] مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها. نعم، لو اشترط عليه الضمان صحّ؛ لعموم دليل الشرط و للنصّ.

[مسألة 12: إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط]

[3313] مسألة 12: إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار (1) في الثاني أيضاً لا يكون إذن؛ لأنّه مبنيّ على الكفاية، كما يدلّ عليه السؤال، و المفروض عدمها، فالظاهر ثبوت الضمان في الصورتين من جهة عدم الإذن، و أمّا قاعدة الغرور فجريانها في المقام مشكل.

(2) لكن مورده ما إذا استهلك مالًا كثيراً آخر، و المفروض في المقام إفساد مورد الإجارة و مقتضى النصّ الحسن الوارد فيه كون الضمان فيه على المولى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست