responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 493

تجاوز عن الحدّ المأذون فيه، و إن كان بغير قصده؛ لعموم «من أتلف»، و للصحيح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال (عليه السّلام): «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، و لكنّه مشكل، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع؛ بأن كان أصل الختان مضرّاً به في ضمانه إشكال (1).

[مسألة 5: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً]

[3306] مسألة 5: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً، و أمّا إذا لم يكن مباشراً بل كان آمراً ففي ضمانه إشكال (2)، إلّا أن يكون سبباً و كان أقوى من المباشر، و أشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً، كأن يقول: إنّ دواءك كذا و كذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان، و إن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه، و كذا لو قال: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.

[مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه‌]

[3307] مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه و لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط برئ على الأقوى.

[مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره‌]

[3308] مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلًا ضمن لقاعدة (3) الإتلاف.

(1) و الظاهر عدم الضمان إلّا إذا كان التشخيص في أصل كون الختان مضرّاً أم لا بعهدته أيضاً، فإنّ الظاهر في هذه الصورة الضمان كالطبيب.

(2) بل الظاهر هو الضمان مطلقاً، و إن لم يكن هناك أمر، بل كان في مقام الطبابة و المعالجة؛ لإطلاق النص، فالملاك صدق عنوان التطبّب، و لا يعتبر فيه المباشرة و لا الأمر.

(3) في جريان القاعدة مع عدم التقصير في العثور إشكال، و إن كان لا يبعد دعواه؛ لأنّه يكفي في صدق الإتلاف مجرّد الاستناد، و إن لم يكن عن قصد و اختيار.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست