تجاوز عن الحدّ المأذون فيه، و إن كان بغير قصده؛ لعموم «من
أتلف»، و للصحيح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه،
فقال (عليه السّلام): «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» بل ظاهر
المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، و لكنّه مشكل، فلو مات الولد
بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع؛ بأن كان أصل
الختان مضرّاً به في ضمانه إشكال (1).
[مسألة 5: الطبيب
المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً]
[3306] مسألة 5:
الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً، و أمّا إذا لم يكن مباشراً
بل كان آمراً ففي ضمانه إشكال (2)، إلّا أن يكون سبباً و كان أقوى من المباشر، و
أشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً، كأن يقول: إنّ دواءك كذا و
كذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان، و إن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا
ينبغي الإشكال في عدم ضمانه، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه، و كذا لو قال:
لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.
[مسألة 6: إذا
تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه]
[3307] مسألة 6:
إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه و لم يقصّر في الاجتهاد و
الاحتياط برئ على الأقوى.
[مسألة 7: إذا عثر
الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره]
[3308] مسألة 7:
إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلًا ضمن لقاعدة (3) الإتلاف.
(1) و الظاهر عدم
الضمان إلّا إذا كان التشخيص في أصل كون الختان مضرّاً أم لا بعهدته أيضاً، فإنّ
الظاهر في هذه الصورة الضمان كالطبيب.
(2) بل الظاهر هو
الضمان مطلقاً، و إن لم يكن هناك أمر، بل كان في مقام الطبابة و المعالجة؛ لإطلاق
النص، فالملاك صدق عنوان التطبّب، و لا يعتبر فيه المباشرة و لا الأمر.
(3) في جريان
القاعدة مع عدم التقصير في العثور إشكال، و إن كان لا يبعد دعواه؛ لأنّه يكفي في
صدق الإتلاف مجرّد الاستناد، و إن لم يكن عن قصد و اختيار.