responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 492

أتلفها المؤجر أو الأجنبيّ قبل العمل (1) أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأُجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً. نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر؛ بأن يملك منفعته الخيّاطي في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه؛ لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته، أو يكون منفعته الكذائيّة للمستأجر، ففي الصورة الأُولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأُجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلف، و في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء، و حيث إنّه مالك لمنفعة المؤجر و قد فوّتها على نفسه فالأُجرة ثابتة عليه.

[مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف‌]

[3303] مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف، و لا أعلى القيم على الأقوى.

[مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً]

[3304] مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً و استحقّ الأُجرة المسمّاة، و كذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة أو مخيطاً مع الأُجرة، و كذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اجرة، أو في ذلك المكان مع الأُجرة كما قد يقال.

[مسألة 4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن‌]

[3305] مسألة 4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن، و كذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختّان في ختانه، و كذا الكحّال و البيطار و كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا (1) هذا الذي أفاده هنا يناقض ما ذكره في الفصل المتقدّم من عدم كون ما عدا التلف و إتلاف الحيوان موجباً لبطلان الإجارة، فأيّ فرق بين الإتلاف بعد القبض و بينه قبل القبض، خصوصاً بعد كون إتلاف المستأجر بمنزلة القبض، و قد مرّ أنّ الأقوى هو البطلان في جميع الفروض.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست