responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 491

ترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله. هذا، و لو آجره داره شهراً و أطلق انصرف (1) إلى الاتّصال بالعقد. نعم، لو لم يكن انصراف بطل.

الضمان في الإجارة

[فصل الضمان في الإجارة]

فصل [الضمان في الإجارة] العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط، و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة، لكن الأقوى صحّته، و أولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب لا بعنوان الضمان، و الظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلّى (2) بينه و بينها و لم يتصرّف بعد ذلك فيها. ثمّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، و أمّا إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم، خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.

[مسألة 1: العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها]

[3302] مسألة 1: العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّي أو التفريط، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مرّ في العين المستأجرة، و لو تلفت أو (1) مع احتمال كون المراد هو المتّصل، و أمّا مع العلم بعدم لحاظ شي‌ء من الاتصال و الانفصال فلا وجه للانصراف، بل لا بدّ إمّا من الحكم بالبطلان على فرض تحقّق الغرر و إمّا من الحكم بالصحّة من دون انصراف على فرض عدمه.

(2) و لا دليل على وجوب الردّ، و على تقديره لا ملازمة بينه و بين الضمان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست