responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 488

المؤجر بلا ضمان يستحقّ اجرة العمل، بخلافه على القول الآخر (1)، و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطيّة لا قيمته قبلها، و له الأُجرة المسمّاة بخلافه على القول الآخر، فإنّه لا يستحقّ الأُجرة، و عليه قيمته غير مخيط (2)، و أمّا احتمال عدم استحقاقه الأُجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، و إن كان له وجه (3)، و كذا يتفرّع على ما ذكر أنّه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأُجرة، فإنّها بيده أمانة، إذ ليست هي و لا الصفة التي فيها مورداً للمعاوضة، فلو حبسها ضمن، بخلافه على القول الآخر.

[مسألة 16: إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر]

[3298] مسألة 16: إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر، و استحقّ المؤجر أُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلًا بالبطلان، خصوصاً مع علم المستأجر. و أمّا إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر، خصوصاً إذا كان جاهلًا؛ لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك (4) (1) بل على هذا القول أيضاً يستحقّ اجرة العمل؛ لأنّ المتوقّف على تسليم الثوب إنّما هو استحقاق المطالبة لا أصل استحقاق الأُجرة، كيف و قد ذكر في أوّل المسألة أنّ ملكية الأُجرة تتحقّق بنفس العقد من دون توقّف على شي‌ء، و لم يدلّ دليل هنا على انفساخ الإجارة؛ لعدم كونه من التلف قبل القبض، و توقّف استحقاق المطالبة على تسليم الثوب إنّما هو فيما إذا أمكن، و مع عدمه كما في المقام يستحقّ المطالبة أيضاً.

(2) بل عليه قيمته مخيطاً، و يستحق الأُجرة المسمّاة كما مرّ.

(3) غير صحيح.

(4) تسليم العين في المعاملات الفاسدة شرعاً ليس موجباً لهتك حرمة المال و رفع اليد عمّا هو مقتضى احترامه، ضرورة أنّ الإقدام و الإذن إنّما هو بعنوان تلك المعاملة. غاية الأمر أنّه مع العلم بالفساد شرعاً لا يقصد إلّا ما هو معناها بنظر العرف، بل في صورة الصحّة أيضاً لا يكون المقصود إلّا المعنى العرفي للمعاملة، و عليه فالإقدام مع العلم بالفساد لا يكون موجباً للهتك رافعاً للضمان. نعم، فيما إذا كان الفساد لأجل عدم الأُجرة، أو كونها غير متموّلة عند العرف يكون الإقدام مساوقاً للهتك و رافعاً للضمان، سواء كان ذلك مع العلم بالفساد أو مع الجهل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست